القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. ويراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: 

  • العريضة: كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من اجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛
  • السلطات العمومية: رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين؛
  • أصحاب العريضة: المواطنات  والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة،
  • مدعمو العريضة: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم العريضة، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في أصحاب العريضة؛
  • لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الالكترونية وعناوين إقامتهم؛
  • لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم.

وفي مايلي المحاور الأساسية للقانون:

  1.  الباب الأول: أحكام عامة
  2.  الباب الثاني: شروط تقديم العريضة
  3.  الباب الثالث: كيفيات تقديم العرائض والبث فيها
  • أحكام مشتركة
  • العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة
  • العرائض المقدمة إلى رئيس أحد مجلسي البرلمان
  1.  الباب الرابع: أحكام متفرقة وختامية

القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية: من هنا

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق