محكمة النقض
قرار عدد 5389
مؤرخ في 13/12/2011
ملف مدني 2019/1/5/2011
وتعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عقد كرائها للمحل التجاري من المطلوب في النقض المؤرخ في 01/06/1990 الذي خصصته للصيدلية يستلزم استعمال لوحة الصليب والهلال، إذ لا يعقل أن تكون الصيدلية بدونها.
ثم إن المدعي إن لم يتقدم بدعواه إلا بعد 17 سنة من إبرام العقد وهو ما يدل على أنه يود الإثراء بلا سبب على حسابها بمطالبتها بالتعويض والقرار المطعون فيه صرح بأن العارضة لا تنكر تعليق اللوحات الإشهارية في حين أنها دفعت بأنها وضعت لوحة إشهارية بصليب وهلال فوق الصيدلية وليس على واجهة الطوابق الثلاثة كما جاء في القرار الذي لم يجب على دفعها ولم يأمر على الأقل بإجراء خبرة للتأكد من ذلك، مما يجعل ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لكن من جهة فإن الطاعنة لم تنازع في مقالها الاستئنافي في كون اللوحات الإشهارية معلقة على واجهة الطبقات الثلاثة لمنزل المطلوب في النقض، ومحكمة الاستئناف حينما صرحت بأن المستأنفة لا تنكر تعليق اللوحات الإشهارية كان تعليلها مطابقا لأوراق الملف. ومن جهة ثانية، فإن وجود عقد كراء لمحل الصيدلية لا يخول الحق للمكتري في استغلال ما سواه بإثبات اللوحات الإشهارية على غير واجهة العين المكراة ولا يعتبر ذلك من مستلزمات عقد الكراء، مما يجعل المحكمة حين قضت بإزالتها قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.