محكمة النقض
قرار عدد 504
مؤرخ في 10/10/2007
ملف شرعي عدد 200/2/1/2007
“حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصلين 345، 359من قانون المسطرة المدنية والمادين 97، 101 من مدونة الأسرة، ذلك أنه أبدي استعداده لإرجاع زوجته إلى بيت الزوجية وأجر منزلا لتسكن به هي وابنه إلا أنها امتنعت من الإقامة به وأصرت على الالتحاق به باسبانيا وهو أمر لا تسمح به ظروفه وبذلك يكون طلب التطليق للشقاق تتحمل هي بدورها عنه المسؤولية عندما امتنعت من الرجوع إلى بيت الزوجية ويكون من حقه مطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي لحق به طبقا للمادتين 97، 101 المذكورتين والمحكمة عندما رفضت الطلب تكون قد خرقت هاتين المادتين ويتعرض قرارها للنقض.
لكن حيث أن المساكنة الشرعية من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين طبقا لمقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة فإن المحكمة لما اعتبرت رفض الطالب إلحاق المطلوبة في النقص للسكن معه حيث يقيم إخلالا بواجب المساكنة وحملته كامل المسؤولية عن الطلاق تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مما يجعل الوسيلة بدون أساس”.