محكمة النقض
قرار عدد 313
مؤرخ في 30/5/2007
ملف شرعي عدد 44/2/1/2007
“حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أنه أثار بأن البنت …. ليست من صلبه، وأنه نازع في نسبها، وأنه أقام دعوى الطعن في نسبها ونفيه عنه بلعان وبعد صدور مدونة الأسرة بتأكيد ذلك بواسطة خبرة طبية طبقا لمقتضيات المادة 153 من المدونة وأنه لا يمكن الحكم عليه بأدائه نفقتها وواجب حضانتها مادام قد طعن في نسبها إليه وأن المحكمة لما ردت دفعه بأنه سابق لأوانه تكون قد أسست قضاءها على مجرد احتمال ثبوت نسب البنت زينب إليه والحال أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين وجاء بذلك قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف أن البنت …. ازدادت بتاريخ 7/11/1997 بينما طلاق المطلوبة كان بتاريخ 22/01/1999 أي أنها ازدادت على فراش الزوجية وتنتسب إلى الطاعن إلى حين ثبوت العكس بناء على قاعدة الولد للفراش والمحكمة لما قضت على الطاعن بأداء نفقتها بعلة أن نفي نسبها من طرف الطاعن لم يتم الحسم فيه بعد من طرف القضاء وأن دفعه بوقف نفقتها سابق لأوانه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس”.