قرار عدد 564
المؤرخ في 07/11/2007
ملف شرعي عدد: 8/2/1/2007
“حيث يعيب الطاعن القرار المطعون بعدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أن المحكمة لم تتقيد بمقتضيات مدونة الأسرة فيما يخص النفقة ومشتملاتها والتي تدخل من ضمنها مصاريف التمدرس وأن المطلوبة هي المسؤولة وحدها عن مصاريف تمدرس البنت ….. بالبعثة الفرنسية التي سجلتها بها بمبادرة منها دون اتفاق مسبق معه أو حتى مجرد استشارته وأن هذه المصاريف لم يلتزم بها ولا طاقة له بها وهي خارجة عن الالتزامات التي حددها قاضي التوثيق بعد الطلاق والمحكمة لما قضت بتحميله هذه المصاريف تكون قد بنت قضاءها على غير أساس مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة فإن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، والثابت من أوراق الملف وخاصة محضر البحث الذي أجرته المحكمة بتاريخ 27/4/2006 أن أجر الطاعن هو 7000 درهم شهريا ويؤدي نفقة المحضونة بحساب 700 درهم شهريا وأن المطلوبة تعمل مهندسة إعلامية بثانوية ……. وتتقاضى 900 أورو شهريا وأنها هي التي قامت بعد طلاقها من الطاعن بتسجيل محضونتها بمدرسة …….. بمشاهرة قدرها 3000 درهم بقرار منفرد وبدون موافقة الطاعن والمحكمة لما قضت على الطاعن بأدائه مصاريف غير ملزم بها ولم يوافق عليها تكون قد خرقت مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة التي تجعل مصاريف التمدرس ضمن مشتملات النفقة وبنت قرارها على غير أساس مما يعرض قرارها للنقض”.