ظهير شريف بتاريخ 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) يتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة

sample-ad

ظهير شريف بتاريخ 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) يتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة

الحمد الله وحده،

يعلم من كتابنا هذا أسماء الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرتا الشريف بما يأتي:

الفصل الأول

إن أصحاب الفنادق (أوتيلات) وأصحاب المنازل المعدة للسكنى والطعام والمكريين مساكن مفروشة أو المنزلين فيها أشخاصا للرقاد وبوجه العموم جميع الأشخاص الذين يكرون أو يضعون عادة تحت تصرف الغير دارا مفروشة أو قسما منها مفروشا أو مسكنا مفروشا أو قسم منه مفروشا يتحتم عليهم أن يقدموا بذلك تصريحا مكتوبا يعطون به توصيلا وذلك لإدارة البوليس ولمراقبة الدائرة المتعلقة بالضرائب والجبايات الكائنة ضمن منطقة محل سكناهم وذلك في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ مباشرة الاكراء.

وأما التصريح المزدوج المذكور الذي يكون مستقلا عن التصريح المحتمل طلب

تقديمه وجوبا بمقتضى قرارات تصدر من الإدارات البلدية، فيجب أن يضمن ما يأتي:

 أولا: اسم المكري لمسكن مفروش وألقابه وجنسيته ومحل سكناه وعنوانه؛

ثانيا: بيان كونه ملاكا أو مكتريا فان كان مكتربا فيذكر تاريخ تصرفه في المسكن المكتري ومجموع مبلغ كرائه السنوي؛

 ثالثا: عدد المحلات المفروشة التي يكريها بصفة كونه ملاكا أو مكتريا هو بنفسه من الغير

وبيان موقعها (كالشارع وعدد المسكن أو الدار المنفردة (فيلا) أو الدار الكبرى المؤلفة من دور وبيان طبقة المسكن الأولى أو الثانية الخ) وعدد المكترين بوجه التقريب.

الفصل الثاني

إن أصحاب الفنادق (أوتيلات) والفاتحين لمنازل لأجل السكنى والطعام ولمساكن مفروشة وجميع الأشخاص المكرين على الأقل لثلاث غرف مفروشة حين نشر ظهيرنا الشريف هذا أو إعلانه رسميا فيجب عليهم أن يقدموا بذلك التصريح المبين بالفصل السابق وذلك بخلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره وإعلانه رسميا.

الفصل الثالث

حالما ينكف صاحب مسكن مفروش عن حرفة الإكراء يجب عليه أن يسرع في إعلام إدارة البوليس بذلك.

الفصل الرابع

لا تكون مقتضيات ظهيرتا الشريف هذا حائلا دون إجراء العمل بما يأتي:

أولا: بالضوابط التي صدرت أو ستصدر من البلديات بشأن ضبط ما يتعلق بالفنادق (أوتيلات) ومنازل الإسكان والإطعام والمساكن المفروشة وذلك عملا بالظهيرين الشريفين

المؤرخين في 15 جمادى عام 1335 الموافق 8 أبريل سنة 1917 المتعلق بتنظيم البلديات وفي 19 ربيع الأول عام 1337 الموافق 24 دجنبر سنة 1918 المتعلق بتأسيس عقوبات عمومية تلحق المخالفين للقرارات الصادرة من الباشوات والقواد؛

ثانيا: بمقتضيات الفصل 73-154 والفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي

الفصل الرابع مكرر (1)

كل شخص تقدم إلى نزل أو مكان مفروش أو منزل لإيواء الأشخاص وإطعامهم أو محل من محلات الاستراحة والنزهة أو المناهل أو إحدى المآوي أو غيرها من المؤسسات المعدة للمسافرين أيما كان نوعها ليقض فيها ليلة أو عدة ليالي ليقيم فيها بضعة أيام، يجب عليه بمجرد وصوله أن:

أولا: أن يثبت حالته الشخصية بالاستظهار بورقة من الأوراق المبينة بعده وهي:

أ – فيما يتعلق بالفرنسويين

– جواز السفر (بسابورط)؛

– والرخصة بالمرور أو بطاقة الجولان المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 24 دجنبر سنة 1939 وبطاقة التعريف التي يسلمها الولاة البلديون أو ولاة المراقبة بالمغرب؛

-وبطاقة المحارب القديم التي يسلمها المكتب المغربي؛

– والرخصة بحمل الأسلحة؛

– والرخصة بسياقة السيارات.

ب- فيما يتعلق بالمغاربة.

-جواز السفر (بسابورط)؛

-والرخصة بالمرور والجولان المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 24 دجنبر سنة 1939 المتعلق بالجولان وبطاقة التعريف المسلمة من طرف الولاة البلديين أو ولاة المراقبة بالمغرب؛

– وبطاقة المحارب القديم المسلمة من طرف المكتب المغربي؛

– والرخصة بحمل السلاح؛

– والرخصة بسياقة السيارات؛

– ونسخة من بطاقة التشبيه الشخصي أو بطاقة التعريف المسلمة من طرف المصلحة العامة لإثبات تعريف الأشخاص.

ج- فيما يتعلق بالأجنبيين.

-جواز السفر (بسابورط)؛

– وبطاقة التعريف الخصوصية المفروضة على الأجنبيين بموجب الأمر المؤرخ في 24 دجنبر سنة 1939 المتعلق بالجولان.

د- فيما يتعلق بالعسكريين.

-للضباط بطاقة التعريف العسكرية؛

– لنواب الضباط وللعساكر ين السجل العسكري.

ثانيا: أن يحرر بطاقة شخصية ويوقع عليها ويبين فيها بحروف كبيرة سهلة القراءة جدا اسمه وألقابه الحقيقية ومحل ولادته وتاريخه وجنسيته وصفته ومهنته ومحل سكناه الاعتيادي والمكان الذي بارحه والمكان الذي يقصده وكذلك تاريخ دخوله ونوع أوراق التعريف التي استظهر بها وتنطبق تلك التدابير على النساء المتزوجات ولو بصحبة أزواجهن غير أن العسكريين لا ينبغي أن يبينوا تخصيصهم والأماكن التي بارحوها والأماكن التي يقصدونها ويجيب على صاحب محل السكنى أن ينبههم على هذا المنع وقت تحريرهم البطاقة وعليهم أن يكتبوا كلمة (عسكري) بآراء كلمة ( حرقة).

الفصل الرابع مكرر ثالثا

يجب على كل صاحب منزل أن يطلب من الأشخاص الذين يقصدون السكنى عنده وذلك حينما يصلون إليه وأية كانت مدة الكراء أن يستظهروا بالوراق تعريفهم وان يحرروا البطاقة الشخصية.

ويحرر حالا صاحب النزل المذكور يوما فيوما في دفتر موقع ومعلم على كل صحيفة منه من طرف ولاة البوليس بالمحل أو إن لم يكونوا فمن طرف ولاة الجندارمية أو المراقبة المدنية أو الحكومة العسكرية جميع البيانات المقيدة في البطاقة الشخصية التي يكملها بتقييد تاريخ خروج هؤلاء الأشخاص وذلك بدون ترك أي بياض كان في الدفتر المذكور وبدون كتب أية كلمة بين سطوره.

وإذا لم يستظهر بورقة من أوراق التعريف المطلوبة أو لم يجاب عن السؤالات المجعولة في البطاقة، فيجب على صاحب المنزل أن يعلم حالا بذلك ولاة البوليس أو إن لم يكونوا فولاة الجندارمية أو المراقبة المدنية أو الحكومة العسكرية.

على أن دفتر التقييد المذكور يجب تقديمه لأعوان الحكومة كلما طلبوه وعرضه في فاتح كل شهر على ولاة البوليس أو الجندارمية أو المراقبة المدنية أو الولاة العسكريين بحسب الحسب المكان بقصد التوقيع عليه.

وينبغي أن تدوع في مكاتب نفس الولاة المكورين الدفاتر التي تم تحريرها.

 وزيادة على ما ذكر فيلتزم أصحاب المنازل بأن يودعوا كل يوم قبل الساعة السابعة صباحا في مكاتب البوليس أو الجندارمية أو المراقبة المدنية أو في المكاتب العسكرية هنالك البطاقة الشخصية المأمور بها عملا بالفصل الرابع المكرر والخاصة بكل شخص قد دخل منزلهم.

الفصل الخامس

إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا يعاقب مرتكبها بذعيرة قدرها من فرنك واحد إلى 15 فرنكا وبالسجن من يوم واحد إلى خمسة أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وإذا تكررت المخالفة حكم بكل آن بدفع أقصى مقدار الذعيرة والسلام.

وحرر بالرباط في 2 رمضان عام 1350 الموافق 11 يناير سنة 1932

قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى

بتاريخ 17 رمضان عامه الموافق 26 يناير سنته

محمد المقري

اطلع عليه وأذن بنشره

الرباط في 1 يبرا ير سنة 1932

الكومسير المقيم العام: لوسيان سان

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق