الادعاء بعدم العلم بالقوانين بسبب التواجد بالخارج لا يعتد به مادام أن وسائل الاتصال الحديثة تجعله على علم بكل ما يحدث بأرض الوطن بما فيها الاطلاع على الجريدة الرسمية التي تنشر عبر شبكة الانترنت

sample-ad

” وحيث إنه مادام الأمر كذلك، فإنه كان على الطاعنين احترام الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 42-05 وأن القول بكون اثنين من الطاعنين لا علم لهم بالقانون 42-05 السالف الذكر لتواجدهما خارج أرض الوطن لا أساس له على اعتبار أن استقرار المعاملات لذا وما دام تواجد الطاعنين م.ع و م.ع لم يكن نتيجة لقوة قاهرة، وإنما نتيجة لإرادتهما المحضة وأن وسائل الاتصال الحديثة تجعلهما على علم بكل ما يحدث بأرض الوطن، بما فيها الاطلاع على الجريدة الرسمية التي تنشر عبر شبكة الانترنت.

وحيث إنه واستنادا إلى كل ما ذكر ، فإن قرار محكمة الاستئناف الإدارية المستدل به يبقى قرارا غير متواثر، وأن مسايرته يجعل المغاربة المقيمين في المناطق النائية وخاصة الجبلية منها والتي لا تصل إليها الجريدة الرسمية غير ملزمين بالأجل بالخارج بتقديم طعونهم بعد تاريخ 2/5/2006 يمس بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.

وحيث إنه أمام كل هذه المعطيات يكون الطعن بالإاغاء المقدم من طرف الطاعنين بعد أكثر من أربع سنوات من انتهاء الأجل القانوني غير مقبول مما يتعين معه التصريح بذلك”.

 حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 1126 صادر بتاريخ 2011/04/26 في الملف عدد 263/5/2010.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق