ادعاء الزوج أنه لم يجد زوجته عذراء لا يعفيه من النفقة عليها

sample-ad

محكمة الاستئناف مراكش

قرار رقم 822

بتاريخ 2004/10/12

في الملف الشرعي عدد 2004/8/957

باسم جلالة الملك

بناء على الاستئناف المرفوع من طرف ………………… بصفة شخصية بتاريخ 05/07/2004 ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ 06/05/2004 في الملف الشرعي عدد 2004/8/957 والقاضي بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 15/10/2003 إلى تاريخ الحكم وبإفرادها بمنزل للسكن بعيدا عن أهله وذويه والعارض بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 22/06/2004 حسب غلاف التبليغ.

حيث تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال افتتاحي بتاريخ 15/04/2004 تعرض فيه أن المدعى عليه زوجها طردها بتاريخ 15/10/2003 وأمسك عن الإنفاق عليها والتمست الحكم لفائدتها بالنفقة من التاريخ المذكور بحسب 1000 درهم شهريا وبإفرادها بمنزل للسكنى بعيدا عن أهله وحضر المدعى عليه وأقر بتاريخ الخروج وأنه لا ينفق عليها لكونه لم يجدها عذراء عند البناء بها فصدر الحكم المستأنف، فاستأنفه المستأنف وركز استئنافه بأن المستأنف عليها وجدها عند البناء بها غير عذراء وتقدم بشكاية للنيابة العامة، ملتمسا استبعاد الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلب المدعية للأسباب المذكورة والواقعية في المقال وإبقاء الصائر على كاهلها.

وأدلى نائب المستأنف عليها بجواب جاء فيه بأن ما استند عليه المستأنف لا يرتكز على أساس خصوصا وأنه أكد ابتدائيا بكونه طرد المستأنف عليها وأمسك عليها الإنفاق. والتمست تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوياته ومن الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه بوسائله مجتمعة والمشار إليها أعلاه يتبين أن ما استوسل به لا يلتفت إليه مطلقا وليس جدير بالاعتبار ذلك أن المستأنف لم يأت بجديد يمكن مناقشته والاعتداد به وأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق