القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (النص كاملا للتحميل)

2016-10-18T23:31:01+01:00
2017-11-23T17:14:27+00:00
قوانين تنظيميةنصوص تشريعية
18 أكتوبر 2016wait... مشاهدة
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (النص كاملا للتحميل)
رابط مختصر

 

فهرس نص القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات

  • قسم تمهيدي.
  • القسم الأول: شروط تدبير الجماعة لشؤونها
    • الباب الأول: تنظيم مجلس الجماعة
    • الباب الثاني: تسيير مجلس الجماعة
    • الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب.
  • القسم الثاني: اختصاصات الجماعة
    • الباب الأول: مبادئ عامة
    • الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية
      • الفصل الأول: برنامج عمل الجماعة
      • الفصل الثاني: المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
      • الفصل الثالث: التعمير وإعداد التراب.
      • الفصل الرابع: التعاون الدولي.
    • الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة
    • الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة
  • القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه
    • الباب الأول: صلاحيات مجلس الجماعة
    • الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجماعة
    • الباب الثالث: مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي.
    • الباب الرابع: المراقبة الإدارية
    • الباب الخامس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور
    • الباب السادس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.
      • الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين
      • الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات.
      • الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض.
  • القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة.
    • الباب الأول: إدارة الجماعة
    • الباب الثاني : شركات التنمية المحلية
    • الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات.
    • الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية
    • الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة
  • القسم الخامس: النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية.
    • الباب الأول: ميزانية الجماعة
      • الفصل الأول: مبادئ عامة
      • الفصل الثاني: موارد الجماعة
      • الفصل الثالث: تكالبف الجماعة
    • الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها
    • الباب الثالث: التأشير على الميزانية
    • الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية. 
      • الفصل الأول: تنفيذ الميزانية
      • الفصل الثاني: تعديل الميزانية
    • الباب الخامس: حصر الميزانية
    • الباب السادس: النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات..
    • الباب السابع: النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية
    • الباب الثامن: الأملاك العقارية للجماعة
    • الباب التاسع: مقتضيات متفرقة
  • القسم السادس: مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات.
    • الباب الأول: مقتضيات عامة
    • الباب الثاني: نظام أعضاء مجلس المقاطعة.
    • الباب الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة
    • الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
    • الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات..
    • الباب السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة
    • الباب السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة.
    • الباب الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات.

للتحميل بصيغة pdfالقانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات

للتحميل بصيغة word:القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات

ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات[1]

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 968.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه:

أولا: بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من أنه “يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية” غير مطابق للدستور؛

ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 6 (الفقرة الأولى) و129؛

ثالثا: بأن الفقرة الأخيرة من المادة 51 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بعد حذف الفقرة المذكورة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات

قسم تمهيدي

أحكام عامة

المادة الأولى

طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:

  • شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
  • شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛
  • شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
  • الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
  • النظام المالي للجماعات ومصدر مواردها المالية؛
  • شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛
  • أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
  • قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

المادة 2

تشكل الجماعات أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

المادة 3

يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة4

طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.

وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.

المادة 5

تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 90 من هذا القانون التنظيمي إلى الجماعات وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 6

يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخابات رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.

القسم الأول: شروط تدبير الجماعة لشؤونها

الباب الأول: تنظيم مجلس الجماعة

المادة 7

يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011).

تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه وكذا فرق بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات.

يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.

المادة 8

يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات وفق أحكام المادتين 127 و128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وبناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة الرسمية.

المادة 9

يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:

  1. الوفاة؛
  2. الاستقالة الاختيارية؛
  3. الإقالة الحكمية؛
  4. العزل؛
  5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
  6. التوقيف طبقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي؛
  7. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛
  8. الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 10

يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

المادة 11

بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين.

ويشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسة الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.

بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس.

ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية:

أولا: أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة.

يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة.

يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.

ثانيا: بالنسبة للمنتمين للأحزاب السياسية، يجب أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.

غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين.

إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها،أو المترشح الموالي، عندالاقتضاء.

المادة 12

يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

يسلم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وصلا عن كل إيداع للترشيح.

تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.

يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.

المادة 13

ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.

المادة 14

لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية.

يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء أو رؤساء المقاطعات الذين هم مأجورون للرئيس.

المادة 15

تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

المادة 16

يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي:

  • ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛
  • أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛
  • خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛
  • ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35؛
  • سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43؛
  • ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51؛
  • تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61؛
  • عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

المادة 17

تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.

يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة.

يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.

يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.

تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب.

يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.

المادة 18

ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 19

ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس.

المادة 20

يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:

  1. الوفاة؛
  2. الاستقالة الاختيارية؛
  3. الإقالة الحكمية ؛
  4. العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي؛
  5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
  6. الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
  7. الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛
  8. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

المادة 21

إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.

إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.

يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.

إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 22

إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 23

ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.

وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.

ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 24

يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس.

ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.

المادة25

يحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية:

  • الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛
  • المرافق العمومية والخدمات.

يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها.

يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة 26

ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.

يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.

في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.

المادة 27

تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.

المادة 28

تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها.

تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 36 و37 أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.

يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.

يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

المادة 29

يمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول.

لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.

المادة 30

لا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.

المادة 31

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.

الباب الثاني: تسيير مجلس الجماعة

المادة 32

يقوم رئيس المجلس، بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.

يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.

يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.

تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.

المادة 33

يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.

يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.

تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.

يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.

يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية.

ويمكن للرئيس، عن طريق العامل أو من ينوب عنه، استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.

المادة 34

لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر(15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل.

يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه.

المادة 35

يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.

يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.

المادة 36

يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.

إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15)يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه.

يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 37

يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء. وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.

تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 38

يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 39 و40 بعده.

يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 125 من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.

المادة 39

تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.

المادة 40

يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.

يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.

يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.

المادة 41

لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.

يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة أو صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل الأجل المشار إليه في المادة 39 أعلاه، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.

يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.

لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.

كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 64 و73 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 42

لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.

المادة 43

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم:

  1. برنامج عمل الجماعة؛
  2. إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته؛
  3. طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
  4. الشراكة مع القطاع الخاص؛
  5. العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة.

غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

المادة 44

يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.

يتم تمثيل الجماعة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض مع مراعاة مقتضيات المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 45

يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي، تكون الجماعة عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا، وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.

المادة 46

يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية.

يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة.

المادة 47

يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها.

إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.

المادة 48

تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.

لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.

إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.

المادة 49

يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب.

عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه.

يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 50

يخضع أرشيف الجماعة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.

الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

المادة 51

طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية[2]، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.

يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.

المادة 52

يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل.

كما يستفيد باقي أعضاء مجلس الجماعة من تعويضات عن التنقل.

تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم.

مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.

المادة 53

يحق لأعضاء مجلس الجماعة الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجماعة.

وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها.

المادة 54

تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه.

ولهذه الغاية، يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 55

يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.

تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.

المادة 56

يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.

لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت.

لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.

المادة 57

بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 55 أعلاه، انتخب رئيسا لمجلس جماعة، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة.

يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس الجماعة بتفرغ تام.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.

المادة 58

يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجماعة لأي سبب من الأسباب.

عند انتهاء وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 59

إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.

المادة 60

إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.

تجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغربمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 17و19 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 61

ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.

المادة 62

يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.

المادة 63

يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.

يختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة.

المادة 64

إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

المادة 65

يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها،أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.

المادة 66

يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.

تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه.

المادة 67

يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا.

كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين.

يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.

المادة 68

إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر.

يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر.

تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة.

المادة 69

لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.

المادة 70

بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.

تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

المادة 71

يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس.

يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 72

إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

المادة 73

إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه.

المادة 74

إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.

يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، حسب الحالة، المدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي.

يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. و يمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.

تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 75 بعده.

المادة 75

إذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس.

وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.

إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس الجماعات، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 74 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجماعات.

المادة 76

إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.

بعد انصرام أجل سبعة (7)أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.

يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.

و يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.

إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.

القسم الثاني:اختصاصات الجماعة

الباب الأول: مبادئ عامة

المادة 77

تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.

ولهذه الغاية، تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.

تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.

تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.

الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية

الفصل الأول: برنامج عمل الجماعة

المادة 78

يضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.

يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات.

يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.

يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المادة 79

تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 80

يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخول حيز التنفيذ.

المادة 81

تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

المادة 82

بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة.

الفصل الثاني: المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية

المادة 83

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
  • النقل العمومي الحضري؛
  • الإنارة العمومية؛
  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
  • تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
  • السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
  • حفظ الصحة؛
  • نقل المرضى والجرحى؛
  • نقل الأموات والدفن؛
  • إحداث وصيانة المقابر؛
  • الأسواق الجماعية؛
  • معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
  • أماكن بيع الحبوب؛
  • المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
  • محطات الاستراحة؛
  • إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
  • مراكز التخييم والاصطياف.

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:

  • أسواق البيع بالجملة؛
  • المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
  • أسواق بيع السمك.

يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المادة 84

تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، يمكن لمجالس الجماعات، عند الاقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني.

يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أو الإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموفقة على ذلك. وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار التعاقد.

الفصل الثالث: التعمير وإعداد التراب

المادة 85

مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

  • السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
  • الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛
  • وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الفصل الرابع: التعاون الدولي

المادة 86

يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعاتأو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة

المادة 87

تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:

  • تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
  • المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
  • القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.

ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:

  • إحداث دور الشباب؛
  • إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛
  • إحداث المراكز النسوية؛
  • إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
  • إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛
  • إحداث مراكز الترفيه؛
  • إحداث المركبات الثقافية؛
  • إحداث المكتبات الجماعية؛
  • إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛
  • إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛
  • إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛
  • المحافظة على البيئة؛
  • تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • تهيئة الشواطئ الموجودة والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجود داخل تراب الجماعة؛
  • صيانة مدارس التعليم الأساسي؛
  • صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
  • صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
  • بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛
  • التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والموقع التاريخية.

المادة 88

تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.

المادة 89

يمكن للجماعة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.

الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة

المادة 90

تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:

  • حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
  • إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

المادة 91

يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة.

طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة أو الجماعات المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.

القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه

الباب الأول: صلاحيات مجلس الجماعة

المادة 92

يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية:

  • المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
  • الميزانية؛
  • فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، مع مراعاة أحكام المواد 169 و171 و172 من هذا القانون التنظيمي؛
  • فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل؛
  • تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛
  • الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
  • الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات؛
  • تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛
  • اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
  • إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛
  • إحداث شركات التنمية المحلية المشار إليها في المادة 130 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته؛
  • التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
  • برنامج عمل الجماعة؛
  • العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
  • المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة؛
  • توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛
  • تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون؛
  • التعمير والبناء وإعداد التراب:
  • ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • تسمية الساحات والطرق العمومية؛
  • التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة:
  • اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض؛
  • إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛
  • تنظيم الإدارة:
  • تنظيم إدارة الجماعة؛
  • تحديد اختصاصات إدارة الجماعة؛
  • التعاون والشراكة:
  • المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
  • اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛
  • مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
  • الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
  • كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة والي الجهة، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.

المادة 93

تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة، وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاص.

الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجماعة

المادة 94

يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:

  • ينفذ برنامج عمل الجماعة؛
  • ينفذ الميزانية؛
  • يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من هذا القانون التنظيمي؛
  • يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛
  • يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجماعة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛
  • يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛
  • يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛
  • يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص؛
  • يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
  • يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 86 أعلاه؛
  • يعمل على حيازة الهبات والوصايا.

يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 95

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 96

يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه غير أنه يمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن يتألف ديوان الرئيس من مستشارين يصل عددهم إلى أربعة(4).

المادة 97

يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.

المادة 98

يتولى الرئيس:

  • إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي؛
  • إعداد الميزانية؛
  • إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات؛
  • رفع الدعاوى القضائية.

المادة 99

يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.

المادة 100

مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:

  • منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛
  • مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛
  • مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة؛
  • السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها؛
  • اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛
  • تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها؛
  • المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي؛
  • السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها؛
  • اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها؛
  • اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات؛
  • اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى؛
  • تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
  • ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛
  • تنظيم ومراقبة إقامة استغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته؛
  • تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان؛
  • ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 101

يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

  • السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير؛
  • منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية؛
  • منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 237 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 102

يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.

يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.

المادة 103

يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.

ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.

المادة 104

يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة. كما يجوز له باقتراح من المدير العام أو المدير، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة.

المادة 105

يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام أو المدير حسب الحالة، تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.

المادة 106

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.

المادة 107

يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو الذين أخلوا بذلك.

المادة 108

يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس.

المادة 109

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتب التالي:

  1. أقدم تاريخ للانتخاب؛
  2. كبر السن عند التساوي في الأقدمية.

المادة 110

يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه:

  • المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛
  • تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛
  • الانتخابات والاستفتاءات؛
  • النقابات المهنية؛
  • التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛
  • المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة؛
  • مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛
  • تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛
  • مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛
  • شرطة الصيد البري؛
  • جوازات السفر؛
  • مراقبة الأثمان؛
  • تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛
  • مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛
  • تسخير الأشخاص والممتلكات؛
  • التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.

المادة 111

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة110 أعلاه، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه، داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء.

تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام.

المادة 112

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات ورؤسائها بموجب هذا القانون التنظيمي. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

  • تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني؛
  • التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية؛
  • وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها؛
  • تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري؛
  • الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم؛
  • وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها؛
  • تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛
  • تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛
  • جمع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.

يمكن لولاة الجهات أو لعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة، ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الباب الثالث: مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي

المادة 113

ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.

ويحدد عدد أعضاء كل جماعة مشور في تسعة.

يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المسندة بمقتضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صلاحياته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 114

لا تكون مداولات جماعات المشور، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.

الباب الرابع: المراقبة الإدارية

المادة 115

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة.

كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية.

تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.

المادة 116

يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.

تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى (5) أيام بعد تسليمه إلى المعني بها.

المادة 117

يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.

يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.

إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر.

تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره.

تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، في حالة عدم التعرض عليها.

المادة 118

لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس :

  • المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة؛
  • المقرر المتعلق بالميزانية؛
  • المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛
  • المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها؛
  • المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي؛
  • المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛
  • المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها.

غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة تأشيرة.

الباب الخامس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 119

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة.

المادة 120

تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها.

الباب السادس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

المادة 121

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

المادة 122

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

  • العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛
  • الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

المادة 123

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية:

  • أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ؛
  • أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
  • أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛
  • أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة (100) مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها 35000 نسمة و 200 مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات. غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.

الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

المادة 124

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

  • أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛
  • أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة؛
  • أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض

المادة 125

تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.

تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 123 أو 124 أعلاه، حسب الحالة.

في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.

القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة

الباب الأول: إدارة الجماعة

المادة 126

تتوفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي.

تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية للمصالح،غير أنه يمكن لبعض الجماعات التي تحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التوفر على مديرية عامة للمصالح.

المادة 127

يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة ، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 128

يساعد المدير العام أو المدير، حسب الحالة، رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك.

المادة 129

تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.

و يحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

الباب الثاني : شركات التنمية المحلية

المادة 130

يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى “شركات التنمية المحلية” أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص.

وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة.

لا تخضع شركات التنمية المحلية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

المادة 131

ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجماعة.

لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعة أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة %34. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.

لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.

يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعة ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.

يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل الجماعة بأجهزة شركة التنمية.

تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها و كيفيات صرفها بنص تنظيمي.

المادة 132

في حالة توقيف مجلس الجماعة أو حله، يستمر ممثل الجماعة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجماعة لمهامه أو انتخاب من يخلفه، حسب الحالة.

الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات

المادة 133

يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

تحدث هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس الجماعات المعنية وتحدد موضوع المؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية  للمؤسسة.

يعلن عن تكوين مؤسسة التعاون أو انضمام جماعة إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المعنية.

يمكن انضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة لمؤسسة التعاون ومجلس المؤسسة ووفقا لاتفاقية ملحقة.

المادة 134

تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية:

  • النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛
  • معالجة النفايات؛
  • الوقاية وحفظ الصحة؛
  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية؛
  • صيانة الطرق العمومية الجماعية.

كما يمكن للمؤسسة، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:

  • إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛
  • إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛
  • إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛
  • إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛
  • عمليات التهيئة.

يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها.

المادة 135

تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس.

يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس.

يحدد عدد المنتدبين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب واحد على الأقل. ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة % 60من المقاعد بمجلس المؤسسة.

يتألف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس الجماعات المعنية.

ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ويتم احتساب أصوات الجماعة على أساس عدد المقاعد الذي تتوفر عليه كل جماعة بمجلس المؤسسة.

إذ لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة، يجرى بعد ذلك دور ثان تحتسب فيه الأصوات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائز المترشح الأصغر سنا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز عن طريق القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة.

يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.

ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 136

يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة.

يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاء ه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون التنظيمي.

تتوفر مؤسسة التعاون بين الجماعات على إدارة يشرف عليها مدير تحت مسؤولية رئيس مجلس المؤسسة ومراقبته.

يتولى المدير تنسيق العمل الإداري بمصالح المؤسسة والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه ذلك.

وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب.

المادة 137

يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها. ويتخذ قراراته عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها غير أن القرارات المتعلقة بالميزانية وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المؤسسة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة تتخذ بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها.

المادة 138

تسري على مجموعة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب و المراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها ، مع مراعاة خصوصيات مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 139

تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود المهام المسندة إليها، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف الجماعات قبل إحداث المؤسسة أو انضمام جماعة أخرى إليها، وفي إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.

المادة 140

تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية:

  • بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
  • بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛
  • بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات المكونة للمجموعة؛
  • بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجهات المكونة للمجموعة.

في حالة توقيف مجلس مجموعة الجهات أو حله، تطبق أحكام المادة 77 من هذا القانون التنظيمي.

يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية

المادة 141

يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم “مجموعة الجماعات الترابية”،تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

المادة 142

تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة.

يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جماعة أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية.

المادة 143

تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات المعنية.

ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادتين 6 و45 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم.

إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.

المادة 144

ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات.

ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة.

يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول، وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه النائب الثاني. و في حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 109 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 145

تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 146

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

المادة 147

يمكن قبول انضمام جماعة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 142 أعلاه.

المادة 148

تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية:

  • بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
  • بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛
  • بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛
  • بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة.

في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله، تطبق أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي.

يمكن للجماعة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة

المادة 149

يمكن للجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية، أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

المادة 150

تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه، على وجه الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

المادة 151

تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.

القسم الخامس: النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية

الباب الأول: ميزانية الجماعة

الفصل الأول: مبادئ عامة

المادة 152

الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجماعة.

تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

المادة 153

تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

المادة 154

تشتمل الميزانية على جزأين :

  • الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛
  • الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.

ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها.

إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية.

لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.

يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 169 و170 من هذا القانون التنظيمي.

تدرج توازنات الميزانية و الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 155

لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.

يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية.

المادة 156

يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.

المادة 157

تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 158 و159 بعده.

تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.

تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.

المادة 158

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.

تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمر بالصرف، ويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.

المادة 159

المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.

المادة 160

يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.

المادة 161

يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.

تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف.

المادة 162

يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجماعة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية لجماعة.

المادة 163

يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.

المادة 164

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي :

  • اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛
  • اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.

المادة 165

تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. و يؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.

المادة 166

تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.

ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.

المادة 167

مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية، غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.

المادة 168

تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.

تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي.

المادة 169

تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر.

تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة كما تشتمل من جهة أخرى، وفي جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدم  هذه الميزانيات وجوبا متوازنة.

تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.

يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية.

يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية .

ويعوض في حدود الاعتمادات المتوفرة، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية، وذلك بعد مصادقة المجلس.

المادة 170

تهدف الحسابات الخصوصية:

  • إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛
  • وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
  • وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.

تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين:

  • حسابات مرصدة لأمور خصوصية ؛
  • حسابات النفقات من المخصصات.

المادة 171

تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.

تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.

يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.

تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.

إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.

يؤشر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية.

ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.

يصفى، بحكم القانون، في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية.

ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.

يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 172

تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.

يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة.

يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.

يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية.

الفصل الثاني: موارد الجماعة

المادة 173

تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات.

المادة 174

تشتمل موارد الجماعة على:

  • حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية؛
  • حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية؛
  • حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  • حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  • حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من هذا القانون التنظيمي؛
  • حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  • حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها؛
  • الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛
  • حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛
  • دخول الأملاك والمساهمات؛
  • حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛
  • أموال المساعدات والهبات والوصايا؛
  • مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 175

تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.

 المادة 176

يمكن للجماعة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.

تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.

الفصل الثالث: تكاليف الجماعة

المادة 177

تشتمل تكاليف الجماعة على:

  • نفقات الميزانية ؛
  • نفقات الميزانيات الملحقة ؛
  • نفقات الحسابات الخصوصية.

المادة 178

تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير و نفقات التجهيز.

المادة 179

تشتمل نفقات التسيير على:

  • نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛
  • المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة ؛
  • النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة ؛
  • النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛
  • النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛
  • النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛
  • النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة.

تشتمل نفقات التجهيز على:

  • نفقات الأشغال و جميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة؛
  • استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.

 المادة 180

توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات.

لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة.

المادة 181

تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعة:

  • الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا أقساط التأمين؛
  • مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة والمساهمة في نفقات التعاضديات؛
  • المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛
  • الديون المستحقة؛
  • المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
  • الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛
  • النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
  • المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.

 المادة 182

تعتبر النفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل عمالة الرباط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 111 من هذا القانون التنظيمي نفقات إجبارية في ميزانية جماعة الرباط.

الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها

المادة 183

يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية.

يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف.

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها.

المادة 184

يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة بالصلاحيات المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي، تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط.

المادة 185

تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس.

تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر.

المادة 186

يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.

يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

المادة 187

إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 أعلاه، يدعي المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.

ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.

المادة 188

إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر.

تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

الباب الثالث: التأشير على الميزانية

المادة 189

تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر. وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي:

  • احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛
  • تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 181 أعلاه.

المادة 190

يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للجماعة.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة أعلاه.

المادة 191

إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 189 أعلاه، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير.

إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، تطبق مقتضيات المادة 195 أدناه.

المادة 192

يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة.

يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم. غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا.

يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أو الإقليم. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 195 أدناه.

المادة 193

إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية.

وخلال نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها.

المادة 194

يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف.

المادة 195

إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 189 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.

في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم الجماعة بأداء الأقساط السنوية للافتراضات.

الباب الرابع:تنفيذ وتعديل الميزانية

الفصل الأول: تنفيذ الميزانية

المادة 196

يعتبر رئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.

يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة إلى الآمر بالصرف والخازن.

المادة 197

تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 198

إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 199

تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للجماعة، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.

المادة 200

تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعة وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجماعة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.

الفصل الثاني: تعديل الميزانية

المادة 201

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها.

يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 202

يمكن أن يترتب على إرجاع الجماعة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد. غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.

يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع الجماعة لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الباب الخامس: حصر الميزانية

المادة 203

يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية.

يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان «فائض السنة السابقة».

المادة 204

يخصص الفائض المشار إليه في المادة 203 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز. كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.

الباب السادس: النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات

المادة 205

تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي:

  • مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛
  • الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
  • المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمؤسسة؛
  • الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
  • مداخيل تدبير الممتلكات؛
  • حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
  • الهبات والوصايا؛
  • مداخيل مختلفة.

المادة 206

تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

الباب السابع: النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية

المادة 207

تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي:

  • مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
  • الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
  • المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة؛
  • حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛
  • مداخيل تدبير الممتلكات؛
  • حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
  • الهبات والوصايا؛
  • مداخيل مختلفة.

المادة 208

تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

الباب الثامن: الأملاك العقارية للجماعة

المادة 209

تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.

يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.

الباب التاسع: مقتضيات متفرقة

المادة 210

تبرم صفقات الجماعات والهيآت التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعات طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية:

  • حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
  • المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
  • ضمان حقوق المتنافسين؛
  • الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛
  • قواعد الحكامة الجيدة.

وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

المادة 211

يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية

المادة 212

تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

المادة 213

تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

المادة 214

تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.

تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما:

  • المفتشية العامة للمالية؛
  • أو المفتشية العامة للإدارة الترابية؛
  • أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛
  • أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.

يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

المادة 215

يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة.

ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى المجلس.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها.

تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.

القسم السادس: مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 216

تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات.

المادة 217

يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في المادة 216 أعلاه مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس.

ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في كل حالة، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها وعدد أعضاء مجالسها الواجب انتخابهم بالمقاطعة.

الباب الثاني: نظام أعضاء مجلس المقاطعة

المادة 218

يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء:

  • أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛
  • مستشارو المقاطعة.

ويتم انتخاب الفئتين وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 20.

المادة 219

تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، تعويضات عن المهام والتمثيل تحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 220

تتحمل الجماعة المسؤولية المشار إليها بالمادة 54 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل مجلس المقاطعة.

الباب الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة

المادة 221

ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب.

لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس (5/1) أعضاء مجلس المقاطعة على أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة.

تتنافى مهام رئيس مجلس المقاطعة ونوابه مع مهام رئيس مجلس الجماعة.

يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 19 من هذا القانون التنظيمي داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب مجلس الجماعة.

المادة 222

يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مكتب مجلس الجماعة.

المادة 223

ينتخب مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة، ويتم إقالتهما وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 224

يحدث مجلس المقاطعة من بين أعضائه ثلاث لجان دائمة على الأكثر يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الاجتماعية والثقافية وشؤون التعمير والبيئة قبل عرضها على الاجتماع العام للمجلس.

غير أنه يمكن لمجلس المقاطعة أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير في شأن الغرض الذي أحدثت من أجله، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان الدائمة.

وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.

يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادتين 25 و26 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 225

يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.

يعقد مجلس المقاطعة دورة استثنائية، كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو بطلب من عامل العمالة أو من ينوب عنه.

لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.

المادة 226

تسري على المقاطعة، القواعد المطبقة على الجماعات في شأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة والرقابة وقواعد الحكامة، مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها.

المادة 227

إذا تم حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، قام مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة أو فور إعادة انتخابه.

المادة 228

يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات المكونة له إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة 74 من هذا القانون التنظيمي تقوم كذلك بتصريف الأمور الجارية للمقاطعات المذكورة.

الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه

المادة 229

يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في جميع النقاط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب منه مجلس الجماعة ذلك.

ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل نقطة تهم المقاطعة، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى مجلس الجماعة باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.

المادة 230

توجه نسخ من محاضر مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة الذي يحيلها إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمها.

إضافة إلى أحكام الفقرة أعلاه، تطبق على مقررات مجلس المقاطعة وقرارات رئيسها نفس الأحكام التي تسري على مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه.

المادة 231

يمارس مجلس المقاطعة لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية هذا الأخير ومراقبته الصلاحيات التالية:

  • دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة المشار إليه بالمادة 247 من هذا القانون التنظيمي، ويصوت عليه؛
  • التقرير في شأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة له من لدن مجلس الجماعة في إطار مخصص إجمالي للتسيير؛
  • الدراسة والتصويت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على مجلس الجماعة للبت فيها؛
  • السهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة صلاحياته والحفاظ عليها؛
  • القيام باتفاق مع مجلس الجماعة وبدعم منه، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛
  • المشاركة في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية؛
  • إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وتهيئة الأزقة وشراء العتاد المكتبي والمعلوماتي وصيانته.

المادة 232

يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة.

المادة 233

يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات المادة 231 أعلاه، بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني.

في حالة وقوع خلاف بين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد، يتم البت فيه بقرار للعامل أو من ينوب عنه.

المادة 234

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في صلاحيات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس مجلس الجماعة مشاريع الاتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول في شأنها.

تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع الاتفاقية.

المادة 235

يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تعم المقاطعة، وخاصة:

  • كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة؛
  • كل الأعمال التي من شأنها، داخل حدود المقاطعة، إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة؛
  • التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين؛
  • تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة؛
  • الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة.

كما يبدي مجلس المقاطعة رأيه بخصوص المسائل التالية:

  • يبدي رأيه حول إعداد أو مراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية، عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة؛
  • يبدي رأيه حول برنامج عمل الجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة؛
  • يبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور؛
  • يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير في ما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة؛
  • يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة داخل تراب المقاطعة؛
  • يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح مجلس الجماعة منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب، أينما كان مقر هذه الجمعيات. ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة. وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير، يبت مجلس الجماعة في الأمر بكيفية صحيحة.

المادة 236

ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها.

ويمارس رئيس مجلس المقاطعة الصلاحيات المفوضة له من طرف رئيس مجلس الجماعة تحت مسؤولية هذا الأخير ولا يمكنه تفويضها لأعضاء مكتب مجلس المقاطعة.

يمارس رئيس مجلس المقاطعة كذلك صلاحيات في مجال التدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية داخل حدود المقاطعة في المجالات التالية:

  • تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة؛
  • تلقي التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في الصنف الثالث.

ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض لرئيس مجلس المقاطعة بعض صلاحياته في مجال التدابير الفردية للشرطة الإدارية، غير أنه، وعندما يمنح تفويض لرئيس مجلس المقاطعة، يخول، بحكم القانون، نفس التفويض إلى باقي رؤساء مجالس المقاطعات بطلب منهم.

في الحالات التي يتم فيها، لأي سبب من الأسباب، سحب التفويض المذكور يجب أن يكون قرار السحب معللا.

المادة 237

يختص رئيس مجلس المقاطعة، أو نوابه بناء على تفويض من الرئيس، داخل دائرتها الترابية بما يلي:

  • الحالة المدنية؛
  • الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛
  • منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها في الضابط العام للبناء. ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية.

توجه قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل ثمانية (8) أيام.

المادة 238

يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية العاملة بإدارة المقاطعة.

المادة 239

يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير المقاطعة، يوجهه لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة مرتين في السنة.

المادة 240

يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة. وفي هذه الحالة، يعين رئيس المجلس رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين بصرف النفقات المذكورة، وذلك وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 المادة 241

يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الصلاحيات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشريع المتعلق بالانتخابات الجاري به العمل.

المادة 242

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 103 و 104 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 243

إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب، يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويستمر باقي أعضاء المكتب في مزاولة مهامهم. وفي هذه الحالة، يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة.

المادة 244

إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون التنظيمي، جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبار عامل العمالة أو من ينوب عنه، القيام بهذه الأعمال بصفة تلقائية.

الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات

المادة 245

تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من مخصص إجمالي، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي. ويشكل المخصص الإجمالي نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة. ويحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي للمخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات. ويوزع هذا المخصص وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 246 بعده.

يتعين أن لا تقل نسبة مجموع المخصصات الإجمالية لفائدة مقاطعات الجماعة عن 10 في المائة من ميزانية الجماعة.

المادة 246

يتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس الجماعة باقتراح من رئيسه.

تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.

تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.

تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات.

يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لصلاحيات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف مجلس الجماعة.

في حالة عدم الاتفاق داخل مجلس الجماعة حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة.

يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع مراعاة التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة.

المادة 247

يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات.

ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في وثيقة تدعى « حساب النفقات من المبالغ المرصودة».

وتلحق حسابات المقاطعة بميزانية الجماعة.

المادة 248

يدرس مجلس الجماعة مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.

يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة.

المادة 249

يقوم مجلس الجماعة كل سنة، تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات ويتداول في شأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية.

يبلغ المخصص الإجمالي المقترح، على هذا الأساس، لكل مقاطعة من لدن رئيس مجلس الجماعة إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل سنة.

يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة، خلال الشهر الموالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة، حساب النفقات من المبالغ المرصودة الذي يصوت عليه مجلس المقاطعة في توازن تام.ويصوت على هذا الحساب كل باب على حدة.

يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار مجلس الجماعة في نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة.

المادة 250

يطلب مجلس الجماعة من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس الجماعة أثناء دراسة ميزانية الجماعة مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحه أول الأمر طبقا للشروط المقررة بالمادة السابقة، أو عندما يقرر مجلس الجماعة أن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو لا يتضمن كل النفقات الإجبارية التي يتعين إدراجها فيه، أو عندما يتبين لمجلس الجماعة، أن النفقات المخصصة لإحدى التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو المرافق.

وفي هذه الحالة، يكون مجلس أو مجالس المقاطعات مدعوة لإجراء قراءة ثانية، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة جديدة. وعند عدم إدخال التعديلات من لدن مجلس المقاطعة، فإن مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا. ويلحق الحساب أو الحسابات، المحددة على هذه الكيفية، بميزانية الجماعة، وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المادة 251

تطبق على حسابات المقاطعات، وفق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 252

يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجهه رئيس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح أكتوبر.

 المادة 253

يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس مجلس الجماعة.

وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة، يعذره رئيس مجلس الجماعة للقيام بها.

وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي، فإن رئيس مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا.

المادة 254

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة.

وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة يتولى الخازن تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة.

إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ، يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يلتزم مقدما كل شهر بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 12/1 من النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة.

الباب السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة

المادة 255

يعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون التنظيمي. ويحدد رئيس مجلس الجماعة باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة لمجلس الجماعة.

المادة 256

يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة.

المادة 257

تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة مجلس الجماعة وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم.

المادة 258

يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة، من بين موظفي الجماعة، طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 259

يمارس مدير المقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية هذا الأخير. وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض إمضاءه بقرار إلى المدير في مجال التسيير الإداري للمقاطعة.

الباب السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة

المادة 260

يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته. تظل هذه الأملاك والعقارات في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكيتها.

المادة 261

يوضع جرد للبنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الصلاحيات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى هذا القانون التنظيمي من طرف رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة، باتفاق بينهما، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات.

وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة، فإن مجلس الجماعة يتداول ويقرر في الأمر.

الباب الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات

المادة 262

تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية يرأسها رئيس المجلس وتضم رؤساء مجالس المقاطعات تدعى: « ندوة رؤساء مجالس المقاطعات»، ويجوز للرئيس، إذا اقتضى الحال، دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال الندوة.

تجتمع ندوة الرؤساء بدعوة من رئيس مجلس الجماعة وتناقش على الخصوص:

  • برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات؛
  • كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية.

يحدد رئيس مجلس الجماعة جدول أعمال الندوة بعد استشارة رؤساء مجالس المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يوجه رئيس مجلس الجماعة إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة.ويجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة.

ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي كيفية تنظيم ندوة رؤساء مجالس المقاطعات وتسييرها.

القسم السابع: المنازعات

 المادة 263 

يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة.

يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجماعة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى، ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة. كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجماعة، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى.

كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجماعة يوجب تطبيق أحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 264 

يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها.

المادة 265 

لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجماعة ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك.

تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي.

المادة 266 

يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 265 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

المادة 267 

إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.

يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة (3) أشهر.

المادة 268 

يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر.

يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجماعة وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى.

علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الجماعة وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجماعة وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.

القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة

 بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

المادة 269

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية:

  • – المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
  • – الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتها؛
  • – تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ؛
  • – ترسيخ سيادة القانون؛
  • – التشارك والفعالية والنزاهة.

المادة 270

يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 269 أعلاه. ولهذه الغاية، تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام :

  • – مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛
  • – التداول داخل المجلس بكيفية ديمقراطية؛
  • – حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛
  • – شفافية مداولات المجلس؛
  • – آليات الديمقراطية التشاركية ؛
  • – المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛
  • – المقتضيات المنظمة للصفقات ؛

القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجماعة والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية؛

  • – القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
  • – عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ؛
  • – التصريح بالممتلكات ؛
  • – عدم تضارب المصالح؛
  • – عدم استغلال مواقع النفوذ.

المادة 271 

يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، ولا سيما:

  • – تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛
  • – تبني نظام التدبير بحسب الأهداف ؛
  • – وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

المادة 272 

يجب على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.

تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.

المادة 273 

يقوم رئيس مجلس الجماعة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بـما يلي :

  • – تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛
  • – تعليق المقررات في ظرف ثمانية (08) أيام بمقر الجماعة. ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 274 

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي.

تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم.

تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه.

يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق.

في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة.

المادة 275 

يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها.

يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.

المادة 276 

تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي:

  • – تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
  • – وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
  • – وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
  • – تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.

وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي .

أحكام انتقالية ومتفرقة

المادة 277 

تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية:

  • – القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛
  • – القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛
  • – قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛
  • – قرارات التفويض؛
  • – القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 275 أعلاه.

المادة 278 

يمكن لنصوص تشريعية خاصة أن تسن، عند الاقتضاء، تدابير استثنائية بخصوص صلاحيات رؤساء مجالس الجماعات في ميدان التعمير والمنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون التنظيمي، وذلك فيما يتعلق:

  • بوضع نظام خاص لتهيئة بعض المناطق، ولاسيما المناطق الحرة للتصدير؛
  • بوضع تدابير استعجالية أو ضرورية لحماية البيئة والمحافظة عليها، في بعض المناطق.

يجب أن تكون القوانين المتخذة بموجب الأحكام السابقة مرفقة ببيان أسباب اللجوء إلى مثل هذه التدابير الاستثنائية.

المادة 279

تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تظل سارية المفعول الأحكام المتعلقة بالاستثناءات المذكورة والواردة في النصوص التالية:

  • القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ؛
  • القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) ؛
  • القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛
  • مرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط كما تمت المصادقة عليه بالقانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003).

المادة 280

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل عمالة الرباط في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل جماعة الرباط وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، برسم ميزانية2015.

تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

مع مراعاة الأحكام السابقة، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه:

  • أحكام القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه؛
  • الأحكام المطبقة على الجماعة الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.

المادة 281 

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي:

  • – أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07.209 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛
  • – أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07.195 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛
  • – النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر؛
  • – المرسوم رقم 2.03.136 الصادر في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها، كما تم تغييره بأحكام المرسوم رقم 2.08.735 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ؛
  • – أحكام المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات.

المادة 282

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضهما بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.0702 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

المادة 283

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ:

تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مؤسسات التعاون بين الجماعات»؛

تحمل «مجموعات الجماعات المحلية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مجموعات الجماعات الترابية».

وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي.

تحل عبارة «الجماعة» محل «الجماعة الحضرية» و«الجماعة القروية» في النصوص الصادرة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التطبيق.

[1]-الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6660.

[2]-القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 ( 24 أكتوبر 2011)، ص 5172. كما تم تغييره وتتميمه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.