دعوى إلغاء قرار المحافظ العقاري بالتشطيب على رسم عقاري من اختصاص القضاء الإداري

” … لكن حيث إنه لما كان الأصل في أن المقررات التي تصدر عن المحافظ هي قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية وأن الاستثناء الوارد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ يجب تفسيره تفسيرا ضيقا وأن اختصاص المحكمة الابتدائية ينحصر في الحالات التي يقوم فيها المحافظ بالتقييد أو التشطيب إما بناء على عدم صحة الطلب او عدم كفاية الرسوم فإنه في النازلة المعروضة فإن التشطيب الذي أجراه المحافظ تلقائيا بإلغاء رسم عقاري بعد إنشائه لا يدخل في خانة الفصل 96 المحتج بخرقه مما يجعل ما أثير بدون أساس…”.

قرار  محكمة النقض (المجلس الأعلى) عدد 116 مؤرخ في 2010/2/18 في الملف الإداري عدد 2010/1/4/44

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق