قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 85 في الملف رقم 07/6/99 الصادر بتاريخ 2007.05.22
” ….حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه اعتماده في إثبات صفة المدعي على ما سمي برسم تفويت حق المنفعة المتعلقة بالعقار موضوع النزاع، لكونه موقع من طرف شخص تنازل عن شيء لاحق له فيه خاصة وأن العقار المعني بالأمر أرض من أراضي الجيش، كما أن الإشهاد الصادر عن السيد القائد لا يمكنه اعتماده لخلوه مما يفيد بأن المؤسسة المكلفة بالأملاك المخزنية قد فوتت حق الانتفاع للمعني بالأمر، ملتمسا الأمر بإجراء بحث ميداني للوصول إلى الحقيقة حتى لا يتم الإثراء على حساب الجماعة دون سبب مشروع.
لكن، حيث إن صفة المستأنف عليه قائمة بالاستناد إلى الوثائق المستدل بها وخاصة الشهادة الإدارية الصادرة عن السيد قائد قيادة البور والتي تفيد أن المعني بالأمر يتصرف في البقعة الأرضية موضوع النزاع قبل أن يتم استغلالها لتوسيع السوق الأسبوعي، كما تفيد أن صفته تنحصر في تمكينه من حق الانتفاع بالأرض الجيشية المذكورة عن طريق استغلالها الذي يخضع للأعراف المحلية، وبالتالي فلا مجال لإجراء البحث المطلوب طالما أن المدعي له الصفة في إقامة دعواه، ومن تم تكون الوسيلتين المثارتين بهذا الشان غير مجديتين ويتعين استبعادها”.