القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية

ظهير شريف رقم 1.02.239 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية[1]

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

 

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.


 

 

قانون رقم 37.99يتعلق بالحالة المدنية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1

يقصد بعبارة “الحـالة المدنية” في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقهنظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية.

يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بتحرير رسم مستقل لكل من واقعتي الولادة والوفاة وبيان هامشي للزواج والطلاق. ويحـدد شكل الرسم بمقتضى نص تنظيمي[2].

المادة 2

تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية[3]، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية[4].

المادة 3

يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.

المادة 4

تحدث مكاتب الحالة المدنية بكـل جماعة حضرية كانت أم قروية داخل المملكة تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني، ويجوز لرؤساء المجـالس الجماعية -ضباط الحـالة المدنية- أن يحدثوا عند الحاجة داخل الجماعات التي يرأسونها مكاتب فرعية بمقتضى قرارات ترفع إلى وزير الداخلية في أجل لا يتعـدى خمسـة عشر يوما من تاريـخ صدورهـا، ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد المصادقة الصريحة عليها من طرف وزير الداخلية أو من فوض له في ذلك، أي بعد مضي خمسة وأربعين يوما من تاريـخ رفع الطلب الذي يبقى دون رد أو جواب.

تحـدث بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية خارج المغرب مكاتب للحالة المدنية خـاصة بالمواطنين المغاربة بالخارج[5].

الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية

المادة 5

تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي[6]، ومع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة، يعهد بمهام ضابط الحـالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء المجـالس الجماعية[7]، الحضرية والقروية وإذا تغيبوا أو عاقهم عائق ناب عنهم مساعدوهم[8].

يجوز لرئيس المجلس الجماعي – ضابط الحالة المدنية – أن يفوض مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب من المكاتب التابعة للجماعة، وفق الكيفية المحددة بمقتضى نص تنظيمي[9].

المادة 6

تناط مهام ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المغاربة خـارج المملكـة بالقناصل والأعوان الديبلوماسيين المنتمين إلى السلك الديبلوماسي المغربي العاملين بالخارج، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثانـي من الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج[10].

المادة 7

يراقب وكلاء الملك لدى المحـاكم الابتدائية أعمال ضباط الحـالة المدنية داخل وخـارج المملكة[11].

كما تقوم سلطة الوصاية[12] على الجماعات المحلية على الصعيد المركزي والإقليمي بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتبها[13].

يقوم وزير الخارجية بنفس المراقبة بالنسبة لمكاتب الحالة المدنية المغربية بالخارج.

المادة 8

تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد ما تنتهي مهامهم القانونية، ويبقون ملزمين بتسوية وضعية السجلات والرسوم والمستندات عن كامل الفترة التي مارسوا فيها مهامهم.

المادة 9

كل من أودعت عنده سجلات الحالة المدنية يكـون مسؤولا مدنيا عن كل ما يقع فيها من تغيير أو تزوير خلال الفترة التي كانت ممسوكة لديه.

يتم تسليم هذه السجلات أو تداولها بمقتضى محضر.

المادة 10

يكون ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية[14]عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية الجسيمة[15].

المادة 11

يتعين على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية والبيانات الهامشية المتعلقة بها بمجرد تحريرها، وإذا خلف رسـوما أو بيانات هامشية بدون توقيع بعد انتهاء مهامه، واستحال حضوره للقيام بذلك، وجب على ضابط الحالة المدنية الجديد أن يرفع أمرها للمحكمة الابتدائية المختصة[16] للحصول على حكم قضائـي يأذن له بتوقيعها، وإذا لم يبادر بهذا الإجراء خلال أجل شهرين من تسلمه لمهامه تقوم بنفس الدور سلطة الوصاية أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة.

الباب الثالث: سجلات الحالة المدنية

المادة 12

تمسك سجلات الحالة المدنية في نظيرين على صعيد كل مكتب للحالة المدنية داخل المملكة وفي ثلاثة نظائر في كل مكتب خـارج المملكة وتخضع قبل استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وتضمن بها رسوم الحالة المدنية، كل سجل حسبما خصص له، كما تبعث نظائر السجـلات بعد حصرها خلال الشهر الموالي لانتهاء السنة الميلادية إلى وكيل الملك[17].

المادة 13

يراقب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية السجلات عند إيداعها في المحكمة، ويحرر محضرا بهذه المراقبة يعطي فيه الأمر إلى ضابط الحالة المدنية بإصلاح الأخطاء الملاحظة في مسك السجلات، وتوجه نسخة من هذا المحضر إلى ضابط الحالة المدنية قصد تصحيح هذه الأخطاء[18]، ونسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضباط الحالة المدنية أو غيرهم من الأعوان الذين ثبت لديه من خلال المراقبة ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.

المادة 14

يعاد تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة ضياعها أو تعرضها للتلف بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية التي يقع المكتب الذي ضاعت به السجلات أو تلفت في دائرة اختصاصها، أو من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط إذا تعلق الأمر بسجلات الحـالة المدنية لأحد المراكز القنصلية أو الديبلوماسية[19].

إذا تعذرت إعادة تأسيس رسم من الرسوم، فإنه يتعين على صاحبه استصدار حكم تصريحـي يقضي بإعادة تسجـيل الواقعة موضوع الرسم.

المادة 15

يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بالإجراءات التي تخضع لها سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج قبل استعمالها وكذا بالمراقبة التي تمارس عليها بعد انتهاء العمل بها.

 

 

الباب الرابع: رسم الولادة

المادة 16

يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب:

– الأب أو الأم؛

– وصي الأب؛

– الأخ؛

– ابن الأخ؛

يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.

ينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.

يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.

إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجـهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية، أو بناء على طلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له إسم شخصي واسم عائلي، وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحـالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكـام هذا القانون.

يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح.

تصرح بالإبن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى وإسما عائليا خاصا به.

يشار بطرة رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل[20].

المادة 17

إذا حصلت الولادة لمغربـي أثناء سفر بحري أو جوي وجـب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربـي الكائن فـي أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربـي أو العون الديبلوماسي فـي جـهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحـل السكنى بالمغرب، وذلك خلال أجـل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

المادة 18

يسجل الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية إذا كان مولودا بالمغرب على النحو التالي:

– إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المغربية الخاصة بالأجـانب والتي كانت ممسوكـة قبل صدور هذا القانون، فينقل رسم ولادته بناء على السند المانح للجنسية من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة، مع الإشارة في طرة الرسم إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنسية[21]؛

– إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المحدثة بهذا القانون، فيشار بطرة رسم ولادته إلى أنه اكتسب الجنسية المغربية، مع الإشارة إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية[22].

أما الحاصل على الجنسية المغربية، المولود خـارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة الابتدائية للرباط.

المادة 19

كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرها على المحكمـة المختـصة من طـرف ضـابط الحالة المدنية المختص أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم أو الرسوم المكررة.

الإسم العائلي

المادة 20

يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو رسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.

إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الإسم نقيب.

إن الإسم العائلي المخـتار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي[23]، يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم[24].

الإسم الشخصي

المادة 21

يجب أن يكتسي الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا وألا يكون إسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من اسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.

ويجب أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة”.

يجوز لكـل مغربـي مسجل بالحـالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.

الباب الخـامس: تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية

المادة 22

يقوم ضابط الحـالة المدنية بتضمين البيانات الأساسية لعقد الزواج، مع الإشارة إلى مراجع تضمينه بسجل الأنكحة بالمحكمة التي أقيم بها بطرة رسم ولادة كل من الزوجين، وذلك فور توصله بنسخة من عقد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 43 من مدونة الأحوال الشخصية[25].

ويشير بطرة رسم الولادة إلى البيانات الأساسية لوثيقة الطلاق أو الخلع أو التطليق أو الرجعة أو المراجعة، وكذا إلى مراجعها بمصدرها فور توصله بنسخة من هذه الوثيقة التي تحال عليه وجوبا من طرف القاضي المكلف بالتوثيق أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم النهائـي بالتطليق أو بفسخ أو بطلان العقد، وذلك حسب الحالات[26].

يحيل ضابط الحـالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة رسم ولادة الزوجين على وكيل الملك ليضمنه فـي نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، كما يحيل عليه لنفس الغاية الإعلام بوفاة أحد الزوجين.

الدفتر العائلي

المادة 23

يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية[27] يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربـي المسجل بالحـالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف والحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته وبعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب وسيحدد شكل الدفتر العائلي ومضمونه بمقتضى نص تنظيمي[28].

إذا كان طالب الدفتر العائلي مولودا بالخارج، واستقر نهائيا بالمغرب عند طلبه لهذا الدفتر، فإن ضابط الحالة المدنية المختص بتسليم الدفتر العائلي هو ضابط محـل سكناه.

يحق للزوجة أو المطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل.

يجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحـالة المدنية المختص ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية.

الباب السادس: رسم الوفاة[29]

المادة 24

يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها الأشخاص المبينون أسفله مع مراعاة الترتيب:

– الولد؛

– الزوج؛

– الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛

– الكافل بالنسبة لمكفوله؛

– الأخ؛

– الجد؛

– الأقربون بعد بالترتيب.

تطبق نفس المقتضـيات المنـصوصعليها في المادة 16 أعـلاه فيما يخص الأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة.

إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.

المادة 25

إذا عثر على جثمان شخص تعين على ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل إقامة رسم وفاة له بناء على محضر ينجز بهذا الشأن من طرف الشرطة القضائية، ومؤشر عليه من طرف وكيل الملك[30]. ويضمن بالرسم الهوية الكاملة للهالك عند الإمكان، وإلا تضمن به أوصافه على الوجه الممكن.

إذا ثبتت هوية الهالك بعد ذلك، يتم تنقيح الرسم وفق الهوية الثابتة بمقتضى حكم قضائي.

المادة 26

إذا توفي أحـد فـي المستشفيات أو المؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية[31] أو الإصلاحيات أو غيرها من المؤسسات، يجب على المديرين أو المتصرفين في شؤونها أو من ينوب عنهم أن يصرحوا بتلك الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ولا يسجل هذا التصريح إلا إذا لم يتم التصريح بهذه الوفاة من طرف أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 24 أعلاه.

ويتخذ في الأماكن المذكورة أعلاه سجل خاص تضمن فيه جميع المعلومات والبيانات التي تساعد على التصريح بالوفاة في الحالة المدنية.

المادة 27

إذا حصلت الوفاة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربـي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربـي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية بمحل سكناه الأخير بالمغرب، وذلك خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

المادة 28

تسجل وفاة المفقود في المغرب أو خارجه في سجلات الحالة المدنية لدى ضابط الحالة المدنية المختص، بناء على تصريح من ذويه أو من طرف النيابة العامة مدعم بمقرر قضائي نهائي بالوفاة.

تثبت الوفاة طبقا للفصل 223 من مدونة الأحوال الشخصية[32] خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر القضائـي المشار إليه أعلاه.

المادة 29

تقوم إدارة الدفاع الوطني بالتصريح بوفاة الجنود التابعين للقوات المسلحة الملكية وأفراد القوات المساعدة الذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن المملكة، لدى مكتب الحالة المدنية الخـاص المسند له هذا الاختصاص بقرار من وزير الداخلية[33]، قصد تسجيلهم بناء على الحجج المدلى بها.

يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بإلغاء رسوم وفاة المستشهدين إذا ما ثبت أنهم مازالوا على قيد الحياة، وبإصلاح رسوم المستشهدين إذا ثبت خطأ في أحد بياناتها مباشرة، بناء على طلب من إدارة الدفاع الوطني.

الباب السابع: الأحكام التصريحية[34]

المادة 30

إذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي[35]، فلا يمكن تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على حكم تصريحي بالولادة أو الوفاة تصدره المحكمة الابتدائية المختصة، ويقدم الطلب بذلك من طرف أي شخص له مصلحة مشروعة أو من طرف النيابة العامة.

تختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات والوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة.

المادة 31

يعاقب بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم كل من وجب عليه التصريح بولادة[36] أو وفاة طبقا لأحكام المادة 16 والمادة 24 ولم يقم بهذا الإجراء، داخل الأجل القانوني.

الباب الثامن: نسخ رسوم الحالة المدنية[37]

المادة 32

يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية الممسوكة بالمكاتب التابعة له لصاحب الرسم ولأصوله وفروعه وزوجـه – شريطة قيام العلاقة الزوجية – ووليه أو وصيه أو المقدم عليه أو من يوكله على ذلك.

كما يجوز للسلطات القضائية والإدارية وكذا الأعوان الديبلوماسيين والقناصل بالمغرب فيما يخص مواطنيهم، طلب نسخ من هذه الرسوم.

إذا تعلق الأمر بغير من ذكر في الفقرة السابقة، فلا يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا من هذه الرسوم إلا بإذن من وكيل الملك يصدره بناء على طلب كتابـي مبرر.

إذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن المذكور، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة.

المادة 33

يمكن لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة نفوذه دفتره العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادته، أيا كان تاريخها، من أجل تسليمه بطاقة شخصية للحالة المدنية[38]تتضمن البيانات التي يحتوي عليها الدفتر.

تكون للبطاقة الشخصية للحالة المدنية نفس قوة الإثبات التي للنسخة الموجزة من رسم الولادة، وتقوم مقامها ما عدا فـي الحالات التالية:

– إثبات الجنسية المغربية؛

– إثبات وقائع الحالة المدنية أمام القضاء.

للحصول على البطاقة الشخصية للحـالة المدنية بالنسبة لغير المعنيين بها تطبق نفس المقتضيات والشروط المشار إليها في المادة 32 أعلاه.

المادة 34

تحدد مدة صلاحية نسخ رسوم الحـالة المدنية والبطاقة الشخصية للحالة المدنية في ثلاثة أشهر من تاريـخ إصدارها.

الباب التاسع: تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية

المادة 35

يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حـالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك.

المادة 36

تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الإسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جـانب الحروف العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحـالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه.

تختص نفس المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحـالة المدنية.

ويختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية وإذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية.

المادة 37

يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي في الحـالتين التاليتين:

– إغفال تضمين بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛

– إذا حصل تضمين بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، وما ثبت بالوثائق المعززة له.

يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري في الحالات التالية:

– إذ ا وقـع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به في حينه؛

– إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛

– إذا سجـل الرسم تسجيلا مكررا؛

– إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به.

المادة 38

يقدم الطلب الرامي إلى إصلاح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطأ الجوهري إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويتم البت فيه وفق القواعد المقررة فـي قانون المسطرة المدنية[39].

يقدم الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بإصلاح الأخطاء المادية بعد التأشير عليه من طرف ضابط الحالة المدنية للمكتب المسجل به الرسم إلى وكيل الملك الذي يأذن فيه بالقبول أو يرفضه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله به.

إذا انتهى الأجـل المذكور، اعتبر ذلك بمثابة رفض للإذن.

المادة 39

تختص المحكمة الابتدائية بالرباط بالبت فـي طلبات إصلاح الأخطاء الجوهرية برسوم الحـالة المدنية المسجلة بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخـارج.

يختص وكيل الملك لدى هذه المحكمة بمنح الإذن أو رفضه بقرار معلل فيما يخص إصلاح الأخطاء المادية بالنسبة للرسوم المذكورة فـي الفقرة السابقة.

كما يختص رئيس هذه المحكمة بالبت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية الواقعة في نفس الرسوم بعد رفض الإذن بإصلاحها من طرف وكيل الملك.

المادة 40

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في طلبات تنقيح الأسماء الشخصية والعائلية بالنسبة للمتوفين والأجانب المسجلين بالحالة المدنية المغربية، كما تختص بتصحيح وإدخال أسمائهم الشخصية والعائلية بالأحرف اللاتينية.

المادة 41

يوجه الحكم الصادر بالتصحيح أو الإذن به من طرف وكيل الملك إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بتضمين ملخصه في طرة الرسم المصحح.

لا تسلم أية نسخة من الرسوم المصححة إلا مع التصحيح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض[40].

المادة 42

جميع الأحكام والأوامر القضائية الصادرة في ميدان الحالة المدنية قابلة للاستئناف.

المادة 43

الإجراءات المتعلقة بوكيل الملك أو الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون تعود لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم موضوع الإجراء أو المراد تسجيله به، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك[41].

مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 44

بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، تحدث بصفة مؤقتة لجنة إقليمية خاصة بتصفية وضعية مكاتب الحالة المدنية من الإخلالات والأخطاء المرتكبة بسجلات الحالة المدنية ورسومها خلال الفترة السابقة عن دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تتكون هذه اللجنة من:

– وكيل الملك المختص بصفته، رئيسا للجنة؛

– مفتش إقليمي للحالة المدنية يعين من طرف عامل العمالة أو الإقليم؛

– رئيس مجلس جماعي يختار من طرف عامل العمالة أو الإقليم.

يرفع عامل العمالة أو الإقليم أو ضابط الحالة المدنية إلى اللجنة المذكورة التقارير المتضمنة للأخطاء والإخلالات التي اعترت سجلات ورسوم الحالة المدنية، وذلك خلال أجل أقصاه سنتان من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بقصد إصلاحها وتدارك الإغفالات الواقعة فيها.

تأمر اللجنة على ضوء التقارير المرفوعة إليها بإعطاء الإذن بالإصلاح المطلوب.

ينتهي عمل اللجنة تلقائيا وبقوة القانون بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.

المادة 45

يجب التصريح بالولادات الواقعة قبل صدور هذا القانون لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة خلال أجل ستة أشهر من تاريخ إجراء العمل به، وذلك تحت طائلة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه على المعنيين بالأمر عند عدم قيامهم بذلك.

المادة 46

يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين وسجل بالحالة المدنية دون بيان إسم الأب أو الأبوين، أن يطلب هو أو من ينوب عنه إضافة إسم أب أو أبوين وفق ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 16 من هذا القانون، وذلك عن طريق حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية لمحل الولادة.

المادة 47

تبقى دفاتر التعريف والحالة المدنية المؤسسة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول، ويمكن لكل شخص مغربي، متزوج، أن يطلب تغيير دفتر التعريف والحالة المدنية بالدفتر العائلي.

يقدم طلب تعويض دفتر التعريف والحالة المدنية إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة مرفق بـ :

– نسخة من رسم الزواج أو ثبوت الزوجية أوالتقارر، حيث يقوم ضابط الحالة المدنية بوضع بيان الزواج بطرة رسم ولادة المعني بالأمر؛

– نسخة من رسم ولادة الزوجة، ليقوم ضابط الحالة المدنية بوضع بيان الزواج بطرة رسم ولادتها، إن كانت مسجلة لديه، أو يبعث بيان الزواج إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادتها قصد مباشرة ذلك؛

– نسخة من رسم ولادة كل واحد من الأبناء؛

– كناش التعريف والحالة المدنية، الذي يسحب ويودع بملف الحالة المدنية للمعني بالأمر.

المادة 48

يبتدئ العمل بهذا القانون خلال أجل ستة أشهر ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ بمقتضاه جميع النصوص الصادرة قبل هذا التاريخ والمتعلقة بالحالة المدنية وخصوصا:

– الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 سبتمبر 1915) المنظم للحالة المدنية؛

– والظهير الشريف المؤرخ في 18 من جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) الممدد لنظام الحالة المدنية؛

كما وقع تتميمهما أو تعديلهما.

تعتبر الإحالات الواردة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى الظهيرين الشريفين السالفي الذكر إحالات إلى الأحكام المماثلة لها الواردة في هذا القانون.

 

0220051426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

ظهير شريف رقم 1.02.239 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية. 1

قانون رقم 37.99 يتعلق بالحالة المدنية. 3

الباب الأول: أحكام عامة 3

الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية 4

الباب الثالث: سجلات الحالة المدنية 7

الباب الرابع: رسم الولادة 9

الاسم العائلي. 10

الاسم الشخصي. 11

الباب الخـامس: تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاق الزوجية 12

الدفتر العائلي. 13

الباب السادس: رسم الوفاة 13

الباب السابع: الأحكام التصريحية 16

الباب الثامن: نسخ رسوم الحالة المدنية 17

الباب التاسع: تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية 18

مقتضيات انتقالية وختامية 20

الفهرس.. 23

 

[1] – الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3150.

[2] – مرسوم رقم 2.99.665 صادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3156؛ كما تم تغييره وتتميمه.

الفقرة الأولى من المادة12:

“تحرر رسوم الحالة المدنية في السجلات على التوالي مع استرسال الكتابة دون ترك بياض وسط السطور ويعطى لكل رسم رقم ترتيبي خاص به، ولا يسوغ الإختصار في تحرير بياناتها، كما تضمن جميع التواريخ بالأحرف لا بالأرقام.”

[3] – انظر تعريف الورقة الرسمية الوارد بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود:

“الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

وتكون رسمية أيضا:

1- الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛

2 – الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.”

[4] – انظر المواد من 150 إلى 162 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418؛ كما تم تتميمه وتغييره.

[5] – المادة 28 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“تبـعث نظائر العقود العدلية للزواج وثبوت الزوجية والتقارر بها التي تم تلقيها بالمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج وكذا نظائر وثيقة انفصام عرى الزوجية خلال نفس الأجل المحدد في المادتين 26 و27 أعلاه إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين لتضمين بيان عنها بطرة رسم ولادة كل من الزوجين، وإخبار وكيل الملك المختص لوضع البيان بطرة الرسم المضمن بالسجل المحفوظ بالمحكمة.”

[6] – تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي بمقتضى المادة 144 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3468.

[7] – انظر الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3468.

“يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضهـا أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلقة بالحالة المدنية”.

[8] – انظر المادة 105 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي سالف الذكر:

“يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الـجماعية في مادة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها”.

[9] – أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“يتم التفويض في مهام ضابط الحالة المدنية المشار إليه في المادة الخامسة من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بمقتضى قرار يصدره رئيس المجلس الجماعي، توجه نسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة محليا ونسخة أخرى إلى وزارة الداخلية، على أن ترفق كل نسخة بنموذج من إمضاء المفوض له. ويمكن أن يفوض رئيس المجلس الجماعي، ضابط الحالة المدنية، مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب إلى:

مساعد من مساعديه؛

موظف مرسم يعمل بالمصالح الجماعية.

لا يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب واحد “.

– انظر كذلك المادتين 51 و105 من القانون رقم 78.00، سالف الذكر.

[10] – انظر الفقرة الأولى من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 421.66 بتاريخ 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج؛ الجريدة الرسمية عدد 2981 بتاريخ 7 شوال 1389 (17 دجنبر 1969)، ص 3142:

“يقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الإدارية للمملكة طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي النصوص المتخذة لتطبيق هذا الظهير الشريف ما لم يكن في ذلك ما يتعارض وقوانين وأنظمة الدولة المقام بها”.

– انظر كذلك الفصول من 1 إلى 12 من المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج؛ الجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 27 ذو القعدة 1389 (4 يبراير 1970)، ص 349.

[11] – الفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“يمارس مفتشو الحالة المدنية مراقبة مستمرة على مكاتب الحالة المدنية، يحررون بناء عليها تقارير بالمخالفات والأخطاء التي يضبطونها تحال على أنظار وكيل الملك المختص.”

[12] – يعهد إلى قسم الحالة المدنية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون لدى وزارة الداخلية بمهمة النهوض بنظام الحالة المدنية، من ضمن اختصاصات عديدة أخرى، بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية؛ الجريدة الرسمية عدد 4558 بتاريخ 7 شوال 1418 (5 فبراير 1998)، ص 500.

[13] – الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“وتوجه نسخ من هذه التقارير إلى وزارة الداخلية، قسم الحالة المدنية، في إطار المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه”.

[14] – قارن مع الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود:

“مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها”.

[15] – قارن مع الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 7 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)، ص 914؛ كما تم تغييره وتتميمه.

[16] – منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004، أصبحت أقسام قضاء الأسرة لدى المحاكم الابتدائية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرينوالكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة، وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 2 من الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيمالقضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص 2027؛ كما تم تتميمه وتغييره. وتجدر الإشارة إلى أن المسطرة تكون شفوية في قضايا الحالة المدنية بموجب البند 5 من الفقرة الثالثة من الفصل 45 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر،  بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)،  ص 2741، كما تم تتميمه وتغييره.

[17] – المادة 6 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“يوجه ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية نظيرا عن كل سجل من السجلات الممسوكة لديه بعد مراقبتها وحصرها إلى عامل العمالة أو الإقليم ليقوم المفتش الإقليمي للحالة المدنية بمراقبتها وتحرير تقرير مفصل عن وضعية الرسوم يحيله رفقة نظائر السجلات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة محليا”.

[18] – المادة 7 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“يراجع وكيل الملك النظائر المتوصل بها طبقا للفصل 13 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه.

ويحتفظ بالنظائر السليمة ويعيد التي ضبطت بها أخطاء ومخالفات مصحوبة بنسخة من المحضر إلى ضابط الحالة المدنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم.

يقوم ضابط الحالة المدنية بعد التوصل بالنظائر المعادة إليه بتصحيح الأخطاء المذكورة في المحضر بالنسبة لكل نظير فيحتفظ بنظائر السجلات المصححة ضمن مستندات المكتب، ويوجه النظائر الأخرى إلى وكيل الملك الذي بعد التأكد من الإصلاحات المدخلة عليها يحتفظ بها في كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية.”

[19] – المادة 10 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 37.99 المشار إليه أعلاه، يعاد تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة تعرضها للضياع أو التلف بناء على الحكم القضائي الصادر في الموضوع اعتمادا على نظائر السجلات الضائعة أو التالفة إن وجدت، أما إذا لم توجد، فتتم إعادة التأسيس بناء على ملفات المعنيين بالأمر الموجودة بالمكتب، أو على الكنانيش العائلية أو على الملفات الإدارية أو على نسخ قديمة من الرسوم تكون مستخرجة من السجلات الضائعة.

إذا تعلق الأمر بضياع أو تلف سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، يقوم الضابط المختص بتحرير محضر يوجهه تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي يستصدر حكما قضائيا لإعادة تأسيس السجلات يطبق على النحو المفصل أعلاه.”

[20] – قارن مع المادة 21 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ  فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 (19 أغسطس 2002)، ص 2362، المتعلقة بإجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية:

“يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر.

تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية.

غير أنه لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول طبقا لقانون الحالة المدنية”.

[21] – قارن مع الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص 2190؛ كما تم تتميمه وتغييره.

[22] – نفس الملاحظة المضمنة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه.

[23]– المادة 20 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على أنظار لجنة عليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة الداخلية بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية.

تنظر اللجنة العليا في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة طبقا للمادة 20 من القانون 37.99 المذكور أعلاه.

تصبح الأسماء العائلية المقبولة نهائيا ولازمة للشخص ولأعقابه. أما الأسماء العائلية المرفوضة فترجعها اللجنة العليا إلى ضابط الحالة المدنية المختصة الذي يشعر بذلك المعنيين بها ويطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد”.

[24] – المادة 21 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعزز طلبه بالوثائق التالية :

1 – نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛

2 – نسخة من سجله العدلي؛

3 – نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛

4 – نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛

5 – شهادة يسلمهـا نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛

6 – بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.

تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ماعدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء”.

[25] – تم نسخ الظهائر المكونة لمدونة الأحوال الشخصية بموجب المادة 397 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184، بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418، كما تم تتميمه وتغييره. وأصبحت تقابل الفصل 43 من مدونة الأحوال الشخصية المنسوخة المادة 68 من مدونة الأسرة المذكورة.

المادة 68 من مدونة الأسرة:

“يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.

غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل”.

[26] – قارن مع المادة 141 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، سالف الذكر:

“توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.

يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل”.

[27] – انظر المواد من 29 إلى 31 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر.

[28] – قرار لوزير الداخلية رقم 836.03 بتاريخ 21 صفر 1424 (24 أبريل 2003) يتعلق بتحديد نموذج الدفتر العائلي؛ الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003)، ص 1819.

[29]–  انظر المواد من 32 إلى 35 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر.

[30] – قارن مع مقتضيات المادة 77 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255  بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315؛ كما تم تتميمه وتغييره.

[31] – قارن مع المادة 73 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)، ص 2283:

“يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا، مدير إدارة السجون، ووكيل الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره.

تطبق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشك في أسباب الوفاة، في حالة انتحار أو موت نتيجة حادث، أو إذا كانت أسباب الوفاة مجهولة أو مشكوكا فيها.

يقدم في جميع الأحوال، تصريح بالوفاة لضابط الحالة المدنية، طبقا لمقتضيات القانون.

يكتفي بالإشارة في عقد الحالة المدنية، إلى الشارع ورقم البناية التي وقعت بها الوفاة، دون إشارة إلى المؤسسة السجنية”.

– انظر كذلك حالة الولادة أثناء فترة الاعتقال بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 23.98، سالف الذكر:

“إذا تمت الولادة داخل المؤسسة، يصرح بذلك إلى المصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية.

يشار بعقد الولادة إلى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمها أو الإشارة إلى اعتقال الأم”.

[32] – أصبحت تقابل الفصل 223 من مدونة الأحوال الشخصية المنسوخة المادة 327 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، سالف الذكر:

“يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.

أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين”.

[33] – قرار لوزير الداخلية رقم 897.03  بتاريخ 21 صفر 1424 (24 أبريل 2003) يتعلق بتطبيق المادة 29 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003)، ص 1818.

 

المادة الأولى:

“يختص مكتب الحالة المدنية للجماعة الحضرية لتواركة بتسجيل وفاة الجنود التابعين للقوات المسلحة الملكية وأفراد القوات المساعدة الذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن المملكة”.

[34] – انظر الفصول من 217 إلى 220 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.

[35]– المادة 15 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.

غير أن الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمدد إلى سنة بالنسبة إلى المغاربة القاطنين خارج المملكة.

وينقل التصريح بالولادة أو الوفاة بالخارج والذي لم يتم القيام به داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة، إلى سجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية أو القنصلية المختصة، بناء على نسخة كاملة من رسم الولادة أو الوفاة يدلي بها المصرح، مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطة المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة أو الوفاة. علاوة على ذلك، يتعين على المعنيين بالأمر الإدلاء، فيما يخص رسوم الولادة، بنسخة من عقد زواج والدي الطفل. ”

[36] – قارن مع الفصل 468 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253؛ كما تمتتميمه وتغييره:

“الأب، وعند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين  إلى مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا”.

[37]– المادة 36 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“نسخ رسوم الحالة المدنية إما كاملة أو موجزة :

تتضمن النسخة الكاملة جميع بيانات اسم الحالة المدنية بما في ذلك البيانات المدرجة في هامشه.

وتتضمن النسخة الموجزة لرسمي الولادة والوفاة الموجود نموذج منها ضمن ملحق هذا المرسوم ما يلي :

– رقم الرسم وسنة تسجيله ؛

– الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر ؛

– تاريخ الواقعة بالهـجري والميلادي ومكان وقوعها وجنس المولود أو المتوفى وجنسيته إذا كان أجنبيا ؛

– اسم والديه ونسبهما ؛

– تاريخ ومكان ولادة المتوفى ومحل سكناه ومهنته فيما يخص موجز رسم الوفاة ؛

– بيان الوفاة في موجز رسم الولادة إذا كان صاحب هذا الأخير متوفى ؛

– تاريخ تسليم النسخة ؛

– اسم وصفة ضابط الحالة المدنية وتوقيعه ؛

– وتحرر جميع هذه البيانات بالعربية وبالأحرف اللاتينية”.

[38]– المادة 37 من المرسوم رقم 2.99.665، سالف الذكر:

“تسلم البطاقة الشخصية للحالة المدنية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه وفقا للنموذج الموجود ضمن ملحق هذا المرسوم.

تتضمن البطاقة الشخصية الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر وتاريخ ومكان ولادته واسم الوالد والوالدة ومحل سكناه والبيانات الهامشية بالوفاة وبالقيود المفروضة على الأهلية بالنسبة للمتجنس، إن وجدت، بالعربية وبالأحرف اللاتينية.

يشهد بصحة المعلومات المضمنة بالبطاقة طالبها كما يشهد ضابط الحالة المدنية بمطابقة هذه المعلومات للوثيقة المعتمد عليها، وذلك بتوقيع كل واحد منهما عليها”.

[39] – انظر الفصول من 217 إلى 220 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها.

[40] – قارن مع الفقرة الثانية من الفصل 219 من قانون المسطرة المدنية:

“يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض”.

[41] – تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، ولا سيما قضايا الحالة المدنية – التي هي جزء من قضايا الأسرة – بموجب الفصلين 7 و8 من قانون المسطرة المدنية، ويعتبر حضورها في الجلسة إلزاميا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا طبقا للفصل 10 من نفس القانون.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق