الأساس القانوني والتنظيمي:
أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 حول تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعي».
المرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436(4 ديسمبر 2014) بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى؛ صادر في الجريدة الرسمية عدد 6318 (بتاريخ 18 دجنبر 2014).
الدورية المشركة بين القطاعات المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية والتضامن والمرأة والأسرة والتنميـة الاجتماعيـة، الموجهة إلى السادة الولاة والعمال.
الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة:
النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، واللواتي تتوفر فيهن الشروط التالية:




الوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلب الدعم:
- مطبوع طلب الاستفادة من الدعم متضمن لتصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير” (يسحب هذا المطبوع من الملحقة الإدارية أو القيادة أو يتم تحميله مباشرة من هذا الرابط)؛
– نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد (RAMED)؛
– شهادة تثبت عدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛
– نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة؛
– شهادة وفاة الزوج؛
– موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام؛
– شهادة الحياة الجماعية للأطفال الأيتام؛
– شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس؛
– شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة.
من يتقدم بوضع الطلب؟
تتولى الأرملة بصفة شخصية إيداع ملف طلبها لدى الملحقة الإدارية أو القيادة مصحوبة ببطاقتها الوطنية للتعريف. وإذا تعذر عليها ذلك لسبب قاهر، يقوم بإيداع ملف طلبها أحد أفراد عائلتها
الإدارة المكلفة بتلقي الطلب:
يودع ملف طلب الدعم حسب المجال الحضري أو القروي بـ:
مقر الملحقة الإدارية لمحل سكنى المعنية بالأمر؛
مقر القيادة لمحل سكنى المعنية بالأمر
يتم إيداع ملف طلب الدعم مقابل وصل مختوم ومؤرخ.
مآل الطلب:
أحدث المرسوم المنظم لدعم الأرامل الأجهزة التالية:
لجنة إقليمية دائمة برئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه للبت الأولي في طلبات الدعم؛
لجنة مركزية دائمة تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تتولى المهام التالية:
تنسيق وتتبع أعمال اللجان الإقليمية الدائمة؛
تحديد اللائحة الإجمالية النهائية للنساء الأرامل في وضعية هشة المقبولات للاستفادة من الدعم المباشر؛
مبلغ الدعم:
يحدد في 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم مستوف لشروط الاستفادة، على ألا يتعدى مجموع الدعم المباشر سقف 1050 درهم في الشهر للأسرة الواحدة.
طريقة التوصل بالدعم
يتم أداء مبلغ الدعم لأول مرة بواسطة حوالة بريدية لدى وكالة بريد بنك القريبة من محل سكنى المعنية بالأمر، وحينئذ يتم فتح حساب بريدي باسمها لمواصلة تحويل مبلغ الدعم لفائدتها .