التعـويضات العـائـلـيـة بالنسبة للأجراء المزاولين لنشاط مهني
ترتكز التعويضات العائلية على مبدأ المساعدة الاجتماعية، و هي تعويضات يتحمل فيها المشغل وحده مبلغ الاشتراك اعتمادا على اقتطاع من الكتلة الإجمالية للأجور دون تحديد السقف.
المستفيدون
-
الأجراء المزاولون لنشاط مهني، الخاضعون لنظام الحماية الاجتماعية والمقيمون بالمغرب؛
-
أصحاب المعاشات اللذين لديهم أطفال ولدوا على أبعد تقدير في اليوم الثلاثمائة الموالي للتاريخ الفعلي للمعاش.
شروط الاستفادة
للاستفادة من هذه التعويضات، يتعين على الأجير المؤمن له:
-
إثبات 108 أيام من الاشتراك، متصلة أو غير متصلة خلال 6 أشهر من تسجيله؛
-
إثبات أجرة شهرية لا تقل على 60% من الحد الأدنى للأجور؛
إضافة إلى الشروط السابقة المتعلقة بالمؤمن له، يجب أن لا يتجاوز سن الطفل :
-
12 سنة بالنسبة للطفل المتكفل به والمقيم بالمغرب؛
-
18 سنة بالنسبة للطفل المستفيد من تكوين مهني؛
-
21 سنة بالنسبة للطفل الحاصل على البكالوريا والذي يتابع دراسته الجامعية بالمغرب أو بالخارج؛
-
لا يشترط تحديد السن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ولا يتوفرون على دخل قار.
مبلغ التعويض
كيفما كان دخل الأجير المؤمن له، فإنه يتقاضى نفس مبلغ التعويضات العائلية. ابتداء من شهر ماي 2007، أصبحت تصرف هذه التعويضات مباشرة إلى المستفيد.يصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤمن له، شهريا، تعويضات عائلية عن كل طفل متكفل به في حدود 6 أطفال:
-
200 درهم للطفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل،
-
36 درهم للأطفال الثلاثة الموالين.
أجل إيداع الطلبات
-
يجب إيداع الطلب في أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من ولادة الطفل.
-
في حالة التأخر في تقديم الطلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذا الأخير لا يدفع التعويضات الحال أجلها إلا بالنسبة للستة أشهر، كحد أقصى، التي سبقت تاريخ إيداع الطلب.
ما يجب القيام به عند تغيير الوضعية
-
على المؤمن له إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانتهاء التمدرس أو التكوين أو وفاة الأطفال المعنيين.
-
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشكل دوري، بمراقبة الحقوق، للتأكد من استمرار شروط استفادة الأطفال من التعويضات العائلية ( الحياة – التمدرس – التكوين).
الوثائق المطلوبة
طلب التعويضات العائلية بالنسبة للطفل الأول
- طلب الحصول على التعويضات العائلية ;
- نسخة من عقد الازدياد خاصة بكل طفل؛
- شهادة مدرسية بالنسبة للطفل البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 21 سنة؛
- شهادة التكوين بالنسبة للطفل المستفيد من تكوين مهني والبالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 18 سنة؛
- عقد الزواج وشهادة تثبت مزاولة أو عدم مزاولة أي نشاط مهني بالنسبة للزوج(ة) إذا لم يكن مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج (ة).
تضاف إلى هذه الوثائق:
بالنسبة للطفل في وضعية إعاقة البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 21 سنة
- شهادة طبية تثبت عدم قدرة الطفل على متابعة الدراسة أو التكوين المهني مسلمة من طرف طبيب مختص.
بالنسبة للطفل المعاق البالغ من العمر أكثر من 21 سنة
- شهادة طبية تثبت الإعاقة، مسلمة من طرف طبيب مختص ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية؛
- شهادة تؤكد عدم توفر الطفل على أي مدخول شخصي مسلمة من السلطات المختصة (الضرائب) ( أو إشعار بعدم الخضوع للضريبة)؛
- شهادة عدم مزاولة الطفل المعاق لأي نشاط مهني مسلمة من طرف ممثل السلطة المحلية؛
- شهادة تثبت عدم قدرة طالب التعويضات العائلية على تلبية احتياجات طفله المعاق، مسلمة من طرف السلطات المختصة.
بالنسبة للطفل المتبنى
- نسخة مصادق عليها من عقد التبني.
بالنسبة للطفل يتيم الأبوين
- نسخة مصادق عليها من عقد الوصاية؛
- شهادة وفاة الأبوين.
طلب التعويضات العائلية بالنسبة لمولود جديد
- طلب الحصول على التعويضات العائلية ;
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالزوجة؛
- نسخة من عقد الازدياد بالنسبة لكل طفل؛
- عقد الزواج وشهادة تثبت مزاولة أو عدم مزاولة نشاط مهني في حالة عدم التصريح بالزوج (ة) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.