مرسوم بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4
0
الوزير الأول ،
مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد من 4 إلى 13 بعده يعين :
1 – ابتداء من فاتح يناير 2008 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 1 الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2007 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة مساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) ، ويتم تعيينهم ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) ؛
يعين :
يعين :
أحكام خاصة بالعرفاء ورجال المطافئ من الطبقتين الثانية والأولى بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية
1 – ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة عريف (السلم 4) رجال المطافئ من الطبقة الأولى (السلم 3) ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة رقيب (السلم 5) ؛
يعين :
يعين :
يعين :
يعين :
أحكام خاصة بموظفي وزارة العدل
تنسخ المواد 44 و45 و46 من المرسوم رقم 71-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط ، وتعوض بالأحكام التالية :
أحكام خاصة بالمراقبين المربين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
تنسخ الفقرة الثانية من المادة 51 من المرسوم رقم 599-08-2 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وتعوض بالأحكام التالية :
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
تعليقات الفيسبوك
اضف تعليق