ظهير شريف رقم 1.14.139 صادر في 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية[1]
لتحميل القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية بصيغة word من هنا:القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و132 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم943.14 بتاريخ 27من رمضان1435(25 يوليو2014) الذي صرح بمقتضاه :
– بأن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه “يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة” مخالفة للدستور ؛
-بأن ما ورد في ختام الفقرة الأخيرة من المادة33 من هذا القانون التنظيمي من أنه “على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية ” مخالف للدستور؛
-بأن ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة35 من نفس القانون التنظيمي من اشتراط تقديم العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وما تضمنته، فيما يخص المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، من اشتراط ذكر عناوينهم، مخالف للدستور؛
-بأن باقي مواد هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛
-بأن ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من أنه “يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة “، وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة33 من أنه “على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية “، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة 35 من أنه ” تقدم ……………. من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وأن”، وما ورد فيها من “وعناوينهم”، يمكن فصله عن مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية المعروض على نظر المجلس الدستوري بعد حذف المقتضيات المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستورية
الفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها
المادةالأولى
تتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130من الدستور[2]، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
ويتوزع هؤلاء الأعضاء كما يلي :
-
ستة (6) أعضاءيعينونبظهيرمنبينهمعضويقترحهالأمينالعامللمجلسالعلميالأعلى؛
-
ثلاثة (3) أعضاءينتخبونمنقبلمجلسالنواب[3]؛
-
ثلاثة (3) أعضاءينتخبون من قبل مجلس المستشارين.