مساطر الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية و تغييرها و تجديدها

يتم تغيير أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات التالية:
– تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة؛
– تصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب؛
– تغيير السكنى؛
– ضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني أو سرقتها أو تعرضها للتلف؛
– انتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

1- الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة (بالنسبة للشخص الذي لا يتوفر أصلا على بطاقة التعريف الوطنية)
تعتبر البطاقة الوطنية للتعريف الوثيقة الرسمية الأولى التي تسمح لكل مواطن بإثبات هويته وجنسيته المغربية طوال مدة صلاحيتها.
يلزم كل مواطن بلغ 18 سنة ميلادية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك استنادا للمادة 1 من الظهير الشريف رقم 149-07-1 بتنفيذ القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
كما يمكن الحصول عليها ابتداء من سن 16 سنة شريطة تقديم أسباب لذلك (أسباب دراسية، إبرام عقد الزواج، إنجاز جواز السفر). وفيما يتعلق بمدة صلاحية البطاقة، فهي تبلغ 10 سنوات.
يعهد للمصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمصالح الأمن الوطني التابع لها مقر إقامة المعني بالأمر باستلام الوثائق مقابل وصل، وعند تسليم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تسترجع الوصل من المعني بالأمر.
الوثائق المطلوبة:
 نسخة من صفحة المعني بالأمر بالدفتر العائلي مع تقديم هذا الدفتر أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة موجزة من رسم الولادة، ويجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر (يجب أن يكون الاسم الشخصي والعائلي برسم ولادة المعنية بالأمر وأسماء أبويها مكتوبة بالعربية وبالأحرف اللاتينية)؛
 نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية؛
 شهادة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 6 سبتمبر 1958 بسن قانون الجنسية المغربية، إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة؛
 شهادة الإقامة تسلمها، حسب الاختصاص الترابي، مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي،و في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
 أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 3,5 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة.
 أداء مبلغ 75 درهما.
2- تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير الإسم الشخصي العربي إلى إسم شخصي عربي
يتعين على كل من قام بتغيير الاسم الشخصي العربي إلى اسم شخصي عربي، تجديد البطاقة الوطنية الإلكترونية.
يتطلب ذلك استرداد البطاقة التي بحوزته والإدلاء بالوثائق الإدارية أو القانونية التي تؤكد صحة التعديلات وبشهادة الإقامة التي تسلمها المصالح الإقليمية للأمن الوطني أو الدرك الملكي وفي حالة عدم وجودهما تسلمها السلطة المحلية.
الوثائق المطلوبة:
 البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزة المعني بالأمر؛
 نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر مشار فيها إلى بيان التغيير أو حكم قضائي يثبت التغيير المطلوب؛
 شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، وفي حالة عدم وجودها، من قبل السلطة الإدارية المحلية؛
 صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهتان وبالألوان حديثتان وأماميتان وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 3,5 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة.
 أداء مبلغ 75 درهما
3- تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير الإسم الشخصي من الأجنبي إلى العربي
يتعين على كل من قام بتغيير اسمه الشخصي من الأجنبي إلى العربي تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. يتم ذلك بعد استرداد البطاقة التي بحوزته والإدلاء بالوثائق الإدارية أو القانونية التي تؤكد صحة التعديلات وبشاهدة الإقامة التي تسلمها المصالح الإقليمية للأمن الوطني، الدرك الملكي أو إذا تعذر الأمر من طرف السلطة الإدارية المحلية.
الوثائق المطلوبة:
 البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزة المعني بالأمر؛
 نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر مشار فيها إلى بيان التغيير أو مرسوم الوزير الأول يأذن بتغيير الاسم الشخصي الأجنبي أو شهادة إدارية مسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة تثبت هذا التغيير ؛
 شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، و في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
 صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهتان وبالألوان حديثتان وأماميتان وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 3,5 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة؛
 أداء مبلغ 75 درهما.
3- تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير الاسم الشخصي أو العائلي، تاريخ ومكان الازدياد، رقم رسم الحالة المدنية أو رسم الولادة
يتعين على كل من قام بتغيير الاسم الشخصي أو العائلي، تاريخ ومكان الازدياد، رقم رسم الحالة المدنية أو رسم الولادة، تجديد البطاقة الوطنية الإلكترونية. يتم ذلك بعد استرداد البطاقة التي بحوزته والإدلاء بالوثائق الإدارية أو القانونية التي تؤكد صحة التعديلات وبشاهدة الإقامة التي تسلمها المصالح الإقليمية للأمن الوطني، الدرك الملكي أو إذا تعذر الأمر من طرف المصالح الإدارية المحلية.
الوثائق المطلوبة:
 البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزة المعني بالأمر؛
 نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر مشار فيها إلى بيان التغيير أو مرسوم الوزير الأول يأذن بتغيير الاسم العائلي أو شهادة إدارية مسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة مشار فيها إلى مراجع المرسوم الذي يأذن بالتغيير؛
 شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، و في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
 صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهتان وبالألوان حديثتان وأماميتان وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 3,5 سنتمتر× 4,5 سنتم؛
 أداء مبلغ 75 درهما.
4- تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة إتلافها أوضياعها أو سرقتها
في حالة ضياع، إتلاف أو سرقة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، تسلم بطاقة أخرى للمعني بالأمر بعد إدلائه بتصريح الشرف وشهادة الإقامة المسلمة من طرف المصالح الإقليمية للأمن الوطني، الدرك الملكي أو المصالح الإدارية المحلية.
الوثائق المطلوبة:
 التصريح بالشرف (مطبوع يسحب من مركز إيداع الملف)؛
 شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، و في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
 صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهتان و بالألوان حديثتان وأماميتان وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 5.3 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة؛
 أداء مبلغ 75 درهما.
5- تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير الإقامة الاعتيادية
على كل من قام بتغيير محل الإقامة الاعتيادية تجديد بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية. يتم ذلك بعد استرداد البطاقة التي بحوزته والإدلاء بالوثائق الإدارية أو القانونية التي تؤكد صحة التعديلات وبشهادة الإقامة التي تسلمها المصالح الإقليمية للأمن الوطني، الدرك الملكي أو إذا تعذر الأمر من طرف السلطة الإدارية المحلية.
الوثائق المطلوبة:
 البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزة المعني بالأمر؛
 شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، و في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
 صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهتان و بالألوان حديثتان وأماميتان وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 5.3 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة؛
 أداء مبلغ 75 درهما.
6- تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة انتهاء مدة صلاحيتها
في حالة انتهاء مدة صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يجب على المعني بالأمر أن يتقدم بملف لدى مصلحة الأمن الوطني التابع لها مقر إقامة المعني بالأمر المكلفة بذلك قصد تجديدها. ويعاقب بغرامة 200 درهم في حالة عدم التقدم بطلب تجديد هذه البطاقة.
الوثائق المطلوبة:
 البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزة المعني بالأمر؛
 شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، و في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
 صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهتان و بالألوان حديثتان وأماميتان وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 3,5 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة؛
 أداء مبلغ 75 درهما.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق