مسطرة الحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية
تنظم مسطرة الحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية بالقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادة 33 منه، ومرسومه التطبيقي خاصة المادة 37، والقانون رقم 30.89 يحدد بموجبه الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والقانون رقم 39.07 بسن احكام إنتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
ولإنجاز هذه المسطرة يتعين الإدلاء بالوثائق التالية أمام مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر:
- الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية،
- نسخة موجزة من رسم الولادة أيا كان تاريخ إصدارها.
ملحوظة:
- لا يمكن حسب القانون الإدلاء بهذه الوثيقة في الحالتين التاليتين: شهادة التجنيس والتقاضي أمام المحاكم.
- طبقا للمادة 34 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، تحدد مدة صلاحية نسخ رسوم الحالة المدنية والبطاقة الشخصية للحالة المدنية في 3 أشهر من تاريخ إصدارها.
- تسلم لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته طبقا للمادة 33 من القانون رقم 99.33 المتعلق بالحالة المدنية بعد الإدلاء بما يفيد الإقامة الاعتيادية.